[٤٤٥] اعْلَم أَن الْخطاب الْوَارِد فِي عصر رَسُول الله [ﷺ] مُتَوَجّه على أهل زَمَانه مُخْتَصّ بالمكلفين الْمَوْجُودين يَوْمئِذٍ، وَلَا يدْخل من بعدهمْ فِي قَضِيَّة الْخطاب المتوجه عَلَيْهِم إِلَّا بِدلَالَة يقطع بهَا وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى:
[ ١ / ٤٢٧ ]
﴿يَا أَيهَا النَّاس﴾ و﴿يَا أولي الْأَبْصَار﴾ ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت﴾ وَجُمْلَة أوَامِر الْقُرْآن يجْرِي على هَذَا الْمنْهَج، فَلَو خلينا وظواهرها لخصصناها بالذين عاصروا رَسُول الله [ﷺ] فَإِن الصِّفَات الَّتِي يُقيد بهَا الْخطاب يَسْتَحِيل تحققها إِلَّا فِي متصف بالوجود، وَلَكِن أجمع الْمُسلمُونَ قاطبة على أَن من سبق من الْخطاب فِي عصر رَسُول الله [ﷺ] مُتَوَجّه على أهل عصره كَافَّة فَمن بعدهمْ مندرجون تَحت قَضيته، إِذا لم نقل ذَلِك أدّى ذَلِك [إِلَى قصر] الشَّرْع على الَّذين انقرضوا، فلدلالة الْإِجْمَاع عدينا الْخطاب من السّلف إِلَى الْخلف.
[٤٤٦] فَإِن قَالَ قَائِل: فَلَو خَاطب رَسُول الله [ﷺ] وَاحِدًا من أهل عصره، وسمى [رجلا] باسمه فَهَلا يتَعَدَّى الحكم مِنْهُ إِلَى غَيره؟
قُلْنَا: ظَاهر الصِّيغَة يَقْتَضِي تَخْصِيص الْخطاب [بِهِ] فَإِن قَامَت دلَالَة
[ ١ / ٤٢٨ ]
على تعديته إِلَى غَيره عدي.
[٤٤٧] فَإِن قيل: فَهَل تجرون ذَلِك مجْرى تَعديَة خطاب أهل الْعَصْر الأول إِلَى أهل الْعَصْر الثَّانِي؟
قُلْنَا: قد ثَبت إِجْمَاع فِي المسئلة الأولى بِهِ وَلم نقصر الشَّرْع على أهل الْعَصْر الأول إِلَى أهل الْعَصْر الثَّانِي، وَلم يثبت فِي المسئلة / [٥٣ / ب] الثَّانِيَة إِجْمَاع، فقد يُخَاطب رَسُول الله [ﷺ] وَاحِدًا وَيُرِيد تَعْمِيم الكافة، وَقد يرد التَّخْصِيص عَن قَضِيَّة ظَاهر اللَّفْظ فَلَمَّا انقسمت أَلْفَاظه فِي ذَلِك لزم التَّمَسُّك بِظَاهِر التَّخْصِيص إِلَى أَن تقوم دلَالَة.
[٤٤٨] وَقد ذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن خطاب الْوَاحِد خطاب للكافة.
[ ١ / ٤٢٩ ]
تمسكا بقوله سُبْحَانَهُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا كَافَّة للنَّاس﴾ .
فَهَذَا يدل على تَعْمِيم كل مَا أرسل فِيهِ.
قيل: لَا بل يدل هَذَا على كَونه رَسُولا فِي حق الكافة، وَأما أَن يدل على استوائهم فِي كل الْأَحْكَام فَلَا، وَأَنِّي يَسْتَقِيم فِي الْأَحْكَام فِي موارد الشَّرِيعَة، فَمن مُخْتَصّ وَمن عَام.
[٤٤٩] وَرُبمَا يتَمَسَّك هَذَا الْقَائِل بِمَا رُوِيَ عَنهُ [ﷺ] أَنه قَالَ: «خطابي للْوَاحِد خطابي للكافة» .
قيل: هَذَا من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يسوغ التَّمَسُّك بِهِ فِي إِثْبَات الْحجَج،
[ ١ / ٤٣٠ ]
فَإِن حجج الشَّرْع لَا تثبت إِلَّا بأدلة قَاطِعَة إِذْ لَو أَرَادَ مزية تثبيت كَون خبر الْوَاحِد مُوجبا للْعَمَل بِمَا لَا يُوجب الْقطع لم يتَقَبَّل مِنْهُ مَعَ أَن هَذَا عرضة للتأويل فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بقوله: «خطابي للْوَاحِد خطابي للْجَمِيع» أَن أَمْرِي كَمَا يلْزم الْوَاحِد يلْزم الكافة، لَو خاطبت الكافة بِصِيغَة تَعْمِيم وَإِن اسْتدلَّ بِأَن قَالَ: لَو كَانَ يُرِيد تَخْصِيص مُخَاطبَة لنَصّ عَلَيْهِ كَمَا أَنه [ﷺ] لما خص بعض أَصْحَابه [بالتضحية] بِمَا دون الْجذع قَالَ: «تُجزئ عَنْك وَلَا تُجزئ عَن أحد بعْدك» وَقَالَ لمن تزوج على مَا حفظه من الْقُرْآن:
[ ١ / ٤٣١ ]
«هَذَا لَك) إِلَى غير ذَلِك، وَهَذَا من ضَعِيف الِاسْتِدْلَال، فَإِن التَّنْصِيص على التَّخْصِيص لَا يُوجب الْعُمُوم عِنْد الْإِطْلَاق، كَمَا أَن عدم التَّنْصِيص على التَّعْمِيم فِي الصِّيَغ الْعَامَّة لَا يَنْفِي عمومها عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ، وَإِن كَانَ قد يرد بعد الْأَلْفَاظ مؤكدا فِي اقْتِضَاء التَّعْمِيم.
[٤٥٠] وَالَّذِي يُوضح ذَلِك أَنا لَو جعلنَا التَّقْيِيد مثل ذَلِك علما للتخصيص لزم إبِْطَال التَّأْكِيد فِي مُقْتَضى الْكَلَام، فَإِن اللَّفْظَة قد ترد على
[ ١ / ٤٣٢ ]
معنى هِيَ مُسْتَقلَّة بِنَفسِهَا فِي إثارته، ثمَّ قد يُؤَكد فِي تَحْقِيق مَعْنَاهَا بضروب من الْقُيُود، وَلَا يدل تَأْكِيد الْقَرَائِن على عدم إِثْبَاتهَا فِي مَعْنَاهَا عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرَائِن.