تظهرُ العلاقةُ بين التعريفِ اللغوي والتعريفِ الاصطلاحي مِنْ جهةِ: أنَّ المجتهدَ يبذلُ طاقتَه ووسعَه؛ للتوصّلِ إلى حكمٍ شرعي عملي، مع ما يصاحبُ هذا البذل مِنْ مشقةٍ.
فالمعنيانِ المذكورانِ في التعريفِ اللغوي مناسبانِ للمعنى الاصطلاحي، إلا أن المعنى الاصطلاحي مخصوصٌ ببذلِ الطاقةِ مِن المجتهدِ للتوصلِ إلى حكمٍ شرعي عملي، فالعلاقةُ بينهما هي العمومُ والخصوصُ المطلقُ.