قال الشيخ: (ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته).
قوله (ما لا يتعلق به أمر) خرج الواجب والمندوب.
قوله (أو نهي) خرج المحرم والمكروه.
قوله (لذاته) أي بقطع النظر عن أمر آخر، فلو نظرنا إلى تناول الطعام أو الشراب لحظ النفس فهو مباح ولكن إن كان للتقوي على الصوم فهو مندوب، وكذلك القيلولة لقوى على قيام الليل فهي مندوبة أيضا.
وأيضا بيع العنب مباح، ولكن إن كان لمن يعصره خمرا فهو محرم.
وعليه فالحكم على الفعل بالإباحة إنما يكون بالنظر إلى لذاته بقطع النظر عن أمر آخر.
وإن كان وسيلة لمحرم فهو محرم، وإن كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وإن كان وسيلة لواجب فهو واجب، وإن كان وسيلة لمندوب فهو مستحب.