قال الشيخ: (ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك).
قوله: (ما نهى عنه) خرج ما أمر به كالمندوب والواجب، وما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالمباح.
وقوله: (لا على وجه الإلزام) أخرج المحرم لأن النهي عنه على سبيل الحتم واللزوم.
وكما سبق أن قيد بالترك زيادة لا داعي منها.
قال الشيخ: (المكروه: يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله).
قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (١/ ٤٢٠) ما مختصره: «ويقال لفاعله) أي فاعل المكروه (مخالف، ومسيء، وغير ممتثل) مع أنه لا يذم فاعله، ولا يأثم على الأصح. وظاهر كلام بعضهم: تختص الإساءة بالحرام. فلا يقال: أساء إلا لفعل محرم).
[ ١٢ ]