قال ابن رجب في القواعد (ص/١٢) ما ملخصه: «القاعدة التاسعة): في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان - أي الشرط - لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها (١)، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون فللأول أمثلة كثيرة: (منها) صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب وللثاني أمثلة كثيرة: (منها) الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك وللثالث أمثلة كثيرة: (منها) الوضوء بالماء المغصوب (ومنها) الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم ومنها صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب وفي ذلك كله وجهان ).