قال الشيخ: (صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.
وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلًا أو صحيحًا مع التحريم كما يلي:
١ - أن يكون النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلًا.
٢ - أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلًا).
سبق وأن تكلمنا على الفاسد والباطل ومتعلقاته بما أغنى عن إعادته هنا.