صِيغَة كل عِنْد الْإِطْلَاق من أَلْفَاظ الْعُمُوم الدَّالَّة على التَّفْصِيل أَي ثُبُوت الحكم لكل وَاحِد وَقد يُرَاد بهَا الْهَيْئَة الاجتماعية بِقَرِينَة وَقد تقدم فِي أول الْبَاب الْإِشَارَة إِلَى شَيْء من ذَلِك
إِذا تقرر هَذَا فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - مَا إِذا قَالَ أَجْنَبِي لجَماعَة كل من سبق مِنْكُم فَلهُ دِينَار فَسبق ثَلَاثَة فَعَن الداركي أَن كل وَاحِد مِنْهُم يسْتَحق دِينَارا كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ وَأقرهُ قَالَ بِخِلَاف مَا لَو اقْتصر على من
وَقِيَاس هَذَا أَنه لَو قَالَ لنسائه كل مِنْكُن طَالِق طَلْقَة فَتَقَع على كل وَاحِدَة طَلْقَة ابْتِدَاء وَلَا تَقول إِنَّه يَقع على كل وَاحِدَة جُزْء من طلقته ثمَّ يسري وَفَائِدَة هَذَا فِيمَا لَو وَقع ذَلِك على سَبِيل الْخلْع هَل يكون صَحِيحا يجب بِهِ الْمُسَمّى أَو فَاسِدا يجب بِهِ مهر الْمثل بِنَاء على أَن بعض الطَّلقَة لَيْسَ مُعَاوضَة صَحِيحَة وَفِيه خلاف وَاخْتِلَاف نبهت عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّات
[ ٣٠٢ ]
٢ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق كل يَوْم فَوَجْهَانِ أَحدهمَا وَصَححهُ فِي الرَّوْضَة من زوائده تطلق كل يَوْم طَلْقَة حَتَّى تتكمل الثَّلَاث وَالثَّانِي لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة وَالْمعْنَى أَنْت طَالِق أبدا
٣ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ وَالله لَا أجامع كل وَاحِدَة مِنْكُن فَإِن حكم الْإِيلَاء من ضرب الْمدَّة والمطالبة تثبت لكل وَاحِدَة على انفرادها حَتَّى إِذا طلق بَعضهنَّ كَانَ للباقيات الْمُطَالبَة إِلَّا أَنه إِذا وطىء إِحْدَاهُنَّ انْحَلَّت الْيَمين فِي حق الْبَاقِيَات عِنْد الْأَكْثَرين كَذَا نَقله عَنْهُم الرَّافِعِيّ ثمَّ قَالَ وَجعلُوا مثل هَذَا الْخلاف فِيمَا لَو أسقط كلا فَقَالَ وَالله لَا كلمت وَاحِدًا من هذَيْن الرجلَيْن ثمَّ اسْتشْكل أَعنِي الرَّافِعِيّ مَا ذَكرُوهُ آخرا مَعَ مَا ذَكرُوهُ أَولا