الإنشاءات يَتَرَتَّب مَعْنَاهَا على تَرْتِيب لَفظهَا فَإِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق لم تقع إِلَّا وَاحِدَة لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأولَى
إِذا تقرر ذَلِك فَمن فروعه المشكلة عَلَيْهِ
[ ١٤٣ ]
١ - مَا إِذا قَالَ لزوجته الَّتِي لم يدْخل بهَا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق أَو قدم الْجَزَاء فَقَالَ أَنْت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق إِن دخلت الدَّار فَدخلت وَقعت الثَّلَاث فِي أصح الْأَوْجه
وَسَيَأْتِي إِيضَاح بَاقِي الْفُرُوع فِي الْفَصْل الثَّامِن
[ ١٤٤ ]