مَفْهُوم الزَّمَان وَالْمَكَان حجَّة عِنْد الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور كَذَا قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَان وَنَقله أَيْضا الْغَزالِيّ فِي المنخول عَن الشَّافِعِي
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة
١ - مَا إِذا قَالَ لوَكِيله افْعَل هَذَا ثمَّ قَالَ افعله فِي هَذَا الْيَوْم أَو قَالَ فِي هَذَا الْمَكَان فَقِيَاس مَا قَالَه الشَّافِعِي أَنه يكون منعا لَهُ فِيمَا عدا ذَلِك
٢ - وَمِنْهَا إِذا ادّعى عَلَيْهِ عشرَة مثلا فَأجَاب بِأَنَّهُ لَا يلْزمه تَسْلِيم هَذَا المَال الْيَوْم فَإِنَّهُ لَا يحمل مقرا لِأَن الْإِقْرَار لَا يثبت بِالْمَفْهُومِ هَكَذَا
[ ٢٥٩ ]
نَقله الرَّافِعِيّ قبيل بَاب دَعْوَى النّسَب عَن فَتَاوَى القَاضِي الْحُسَيْن حكما وتعليلا
٣ - وَمِنْهَا الْخلاف فِي صِحَة الْوَقْف الْمُقَيد بِمدَّة كَقَوْلِه وقفته سنة وَنَحْو ذَلِك فَإِن قُلْنَا إِنَّه حجَّة أَي يدل على نفي الحكم عِنْد انْقِضَاء الزَّمَان فَلَا يَصح لِأَن شَرط الْوَقْف التَّأْبِيد وَإِن قُلْنَا إِنَّه لَا يدل صَحَّ لِأَنَّهُ قد وَقفه فِي هَذِه الْمدَّة وَلم يُوجد مِنْهُ مَا يَنْفِيه فِيمَا عَداهَا وَقد أمكن تَصْحِيحه فِي السّنة بِتَصْحِيحِهِ مُطلقًا فذهبنا إِلَيْهِ وَهُوَ نَظِير مَا إِذا طلق نصف طَلْقَة فَإِن الْوَاحِدَة تقع لِأَنَّهُ يُمكن إيقاعها بإيقاع بَاقِيهَا
٤ - وَمِنْهَا إِذا قَالَ مثلا زوج ابْنَتي فِي يَوْم كَذَا أَو فِي مَكَان كَذَا فَخَالف الْوَكِيل فَإِن العقد لَا يَصح كَمَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب النِّكَاح فِي اواخر الْكَلَام على التَّوْكِيل فِيهِ فَأَما الْبطلَان عِنْد التَّقْيِيد بِالزَّمَانِ فقد سبق فِي كتاب الْوكَالَة نَحوه وَحكى فِي الرَّوْضَة من زوائده هُنَاكَ عَن الداركي أَن التَّوْكِيل فِي الطَّلَاق فِي زمن معِين يجوز للْوَكِيل إِيقَاعه فِيمَا بعده لِأَنَّهَا إِذا كَانَت مُطلقَة فِي يَوْم الْجُمُعَة مثلا كَانَت مُطلقَة فِي يَوْم السبت وَأما الْمَكَان فَقَالَ فِي الْوكَالَة فِي التَّوْكِيل فِي البيع إِن كَانَ لَهُ فِي التَّقْيِيد بذلك الْمَكَان غَرَض ظَاهر بِأَن كَانَ الراغبون فِيهِ أَكثر أَو النَّقْد اجود تعين وَإِلَّا فَوَجْهَانِ
[ ٢٦٠ ]
أصَحهمَا فِي الْمُحَرر وزيادات الرَّوْضَة أَنه يتَعَيَّن أَيْضا قَالَ وَهَذَا كُله إِذا لم يعين الثّمن فَإِن عينه فَبَاعَ بِهِ صَحَّ قطعا