الأول: ما قاله أصحاب الإمام الشافعي من أن الفقه هو "العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية" (٢) وزاد بعضهم في التعريف قيد "المكتسبة" بعد قيد "العملية" (٣).
_________________
(١) الإِحكام في أصول الأحكام، للآمدي هامش ١/ ٧ تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ط ١٣٨٧ هـ.
(٢) شرح التلويح على التوضيح ١/ ١٢، ط بدون - الناشر محمد على صبح.
(٣) جمع الجوامع مع حاشية العطار ١/ ٥٨ - ٥٩، ط بدون، الناشر المكتبة التجارية الكبرى، وهو اختيار الدكتور حسين حامد حسان في كتابه أصول الفقه ٣، ووضع الدكتور عبد الكريم زيدان قيد "الاستدلال" بدل "المكتسبة"، انظر المدخل لدراسة الشريعة ٦٣، ومفهوم الفقه الإِسلامي وتطوره ١٣.
[ ٥٩ ]
الثاني: ما ذكره الآمدي حيث قال: "الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال" (١).
الثالث: تعريف الرازي حيث قال"وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة" (٢).
الرابع: وعرفه الفتوحي بقوله الفقه: "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة" (٣) قال: "وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين" (٤).