قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: آمين أمر من النبي -ﷺ- إذ قال -ﷺ-: "إذا أمن القارئ فأمنوا" (١)، فهذا أمر من النبي -ﷺ-، والأمر أوكد من الفعل.
"مسائل ابن هانئ" (٢١٧)
نقل عن الميموني: إذا زنت الأمة الرابعة، كان عليه أن يبيعها، وإلا كان تاركًا للأمر.
ونقل عند حنبل: يقاد المذبوح قودًا رقيقًا، وتوارى السكين ولا تظهر إلا عند الذبح، أمر بذلك رسول اللَّه -ﷺ-.
"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٤٩
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٦٤٠٢)
[ ٥ / ٥٧ ]