قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي -ﷺ- وجب العمل به.
"العدة" ١/ ٢٢٤، "المسودة" ١/ ٦٨
وسأل الميموني أحمد عن قول النبي -ﷺ-: "إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا" (١) فقال: الأمر أسهل من النهي.
ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني -ﷺ- فهو عندي أسهل مما نهى عنه.
"الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية" ص ٣٩، ٤٠، "العدة" ١/ ٢٢٨، "التمهيد في أصول الفقه" ١/ ١٤٧، "المسودة" ١/ ٨٤
وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى: ﴿وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.
"العدة" ١/ ٢٥٦، "المسودة" ١/ ١٠٥ - ١٠٦