قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إيلاء العبدِ؟
قال: نعم، عليه إيلاء، وإيلاؤه أربعةُ أشهرٍ.
قال الإمام أحمد: إنما قال اللَّه ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦] ولم يذكرِ العبيدَ، ولا اليهودَ، ولا النصَارى.
قال إسحاق: إيلاء العبدِ إنما هو شهرانِ؛ لأنَّ كلَّ أَمرِهِ في الطلاق والعِدَّةِ: على النصف.
"مسائل الكوسج" (٩٢١)
قال الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: تجوز شهادة المملوك
[ ٥ / ٦٢ ]
إذا كان عدلًا؛ لأن اللَّه تعالى يقول: ﴿مِمَّن تَرضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾. وقال: ﴿وَأَشهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.
وقال في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها، فقال: كل زوجين يتلاعنان؛ على ظاهر الآن.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩