قال أبو طالب: وقد سئل عن بيع الباقلاء قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -ﷺ- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا بيع فاسد.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٣٣
_________________
(١) رواه البخاري (٥١٠٨) عن جابر بن عبد اللَّه. ورواه أيضًا (٥١٠٩، ٥١١١)، ومسلم (١٤٠٨) عن أبي هريرة.
(٢) رواه الترمذي (١٧٧١)، والطبراني ١/ ١٩١ - ١٩٢ (٥٠٨)، والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" (٨٧٥).
[ ٥ / ٦٥ ]