قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا شفعة لذمي.
واحتج بقول النبي -ﷺ-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه"، فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق.
وقال الفضل بن زياد: وقد سُئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة، فقال: لا، نهى النبي -ﷺ- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١
[ ٥ / ٦٧ ]