قال الأثرم: قال أحمد: نحن نعطي كما أعطى -يعني النبي -ﷺ- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح ..
وقول ابن عباس: لو كان حراما لم يعطه، فهذا تأويل من ابن عباس.
ونقل عنه حرب: لا يصح الحديث عن عائشة؛ لأنها زوجت بنات أختها، والحديث عنها.
ونقل المروذي عنه: لا يصح الحديث لأنها عملت بخلافه.
[ ٥ / ٧٣ ]
وقال في رواية الحسن بن محمد بن الحارث وقد سُئل عن حديث الزهري، فقال: الزهري يقول هذا.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٨٩ - ٥٩١