نقل عنه حنبل وابنه صالح: قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، والنهي من النبي -ﷺ- جملة، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها" وقال: "من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها" فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر، فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعًا بها، ولو أدرك صلاة فائتة صلاها بعد العصر، لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها".
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨