نقل عنه حنبل في رجل وصَّى أن يكفر عنه، فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٤٩
وقال في رواية صالح: ﴿فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ فيلزمه أن لا يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: ﴿فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ والإخوة ثلاثة.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٥٠
[ ٥ / ٨١ ]