روى الأثرم عن أبي حفص عمر بن بدر قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل ﵀: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فقد برئ منها وبرئت منه.
وقال: إذا جاء الحديث عن النبي -ﷺ- بإسنادٍ صحيح، فيه حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأدنتُ اللَّه تعالى به، ولا أشهد أن النبي -ﷺ- قال ذلك.
"العدة" ٣/ ٨٩٨، "التمهيد في صول الفقه" ٣/ ٧٨، "المسودة" ١/ ٤٨٤ - ٤٨٥، ٤٨٧
قال القاضي أبو يعلى: ورأيت في كتاب "الرسالة" لأحمد ﵀ رواية أبي العباس حمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي عنه بخط أحمد بن سعيد الشيخي وسماعه، فقال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث، كما جاء على ما روى، نصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخبر أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء، على ما روي ولا ننص الشهادة.
ونقل أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: ها هنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملًا. فعابه، وقال: ما أدري ما هذا؟ !
"العدة فى أصول الفقه" ٣/ ٨٩٨ - ٨٩٩
[ ٥ / ٩٣ ]
وقال أحمد في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها، ونعلم أنها حق.
"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٩٠٠