قال ابن هانئ: قيل لأحمد: ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه.
قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٢٢)
قال أحمد في رواية المروذي: إذا اختلف أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة.
"العدة" ٤/ ١٢٠٨