قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده.
[ ٥ / ١٠٨ ]
وقال في موضع آخر في نصراني محصن أسلم ثم زنى بعد إسلامه: يرجم بذلك الإحصان؛ لأنه زانٍ، أرجمُه بإحصانه.
"العدة" ٤/ ١٣٤٠
قال أحمد في رواية الميموني: يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شيء لم يفسده.
[ ٥ / ١٠٨ ]
وقال في موضع آخر في نصراني محصن أسلم ثم زنى بعد إسلامه: يرجم بذلك الإحصان؛ لأنه زانٍ، أرجمُه بإحصانه.
"العدة" ٤/ ١٣٤٠