لفظ الإجماع إذا أطلق في الشرع اقتضى ما ذكرناه، ويقتضي إجماع جماعة على غير ذلك من الآراء والأقوال والأعمال. إلا أن عرف الاستعمال عند الفقهاء جرى على حسب ما قدمناه أولًا، فلا يفسر الحد بغير ذلك مما لا يستعمل فيه عند الفقهاء إلا بقرينة.
وهذا الحد على مذهب من يرى أن الإجماع ينعقد بعد الاختلاف. فأما على مذهب من يقول إن موت المخالف وإجماع الباقين بعده لا ينعقد به الإجماع، فلا بد
[ ١١٧ ]