ومعنى ذلك أن المحكوم فيه لا يوصف بأنه حلال أو حرام. فإذا دل الدليل على كونه حلالًا أو حرامًا وصف بذلك، وكان هو حكمه الثابت.
وذلك مثل قولنا في الطهارة إنها تفتقر إلى نية، لأنها طهارة تتعدى محل موجبها، فافتقرت إلى النية كالتيمم. فالحكم من هذا القياس هو افتقارها إلى النية، وهو الوصف الثابت لها، فإنها توصف بأنها مفتقرة إلى النية.