هذا على ما وصفناه من أن معنى الشرط ما يعدم الحكم بعدمه ولا يوجد بوجوده. ولو كان مما يوجد بوجوده لكان علة للحكم.
وهذا في الأحكام الشرعية شبّه بالشروط والعلل في الأحكام العقلية.
مثال ذلك: أن الطهارة لما كانت شرطًا في صحة الصلاة، عدمت الصلاة بعدمها، ولم توجد بوجودها فقد تصح الطهارة ولا تصح الصلاة.
[ ١١٥ ]