[ ١٢٢ ]
ومعنى ذلك أن كل حكم ثابت في معنى من المعاني لعلة لا تختص به، بل توجد في غيره، فإن تلك العلة متعدية، لأنها قد تعدت الأصل الذي تثبت فيه إلى فرع أو فروع.
مثال ذلك: [التحريم في بيع البر متفاضلًا ثبت لكونه مقتانًا جنسًا عند المالكيين، أو مكيلًا جنسًا عند الحنفيين، أو مطعومًا جنسًا عند الشافعيين. وهذه كلها معان متعدية إلى الأرز والذرة وغير ذلك مما يطول تتبعه، فكانت علته متعدية].