ومعنى ذلك أن المعاني المحكوم بها موصوفة بصفات، فما كان منها جالبًا للحكم فهو علة.
مثل قولنا في القياس المتقدم أنها طهارة تتعدى محل موجبها هي العلة، وهي الوصف الجالب للحكم "ولها ثبت في الأصل. فلما وجدت في الفرع وجب إلحاقه بها.
وما كان من الأوصاف لا يجلب حكمًا فليس بعلة، ولذلك احترزنا في الحد بقولنا: "هي الوصف الجالب للحكم".