ومعنى ذلك أن الكسر نقض من جهة المعنى مع سلامة اللفظ من النقض.
وذلك مثل أن يستدل الحنفي على المسلم يُقتل بالذمي بأن هذا محقون الدم لا على التأبيد، فجاز أن يستحق القتل على المسلم كالمسلم.
فيقول له المالكي: لا يمتنع أن يكون محقون الدم ولا يستحق القصاص على المسلم كالمستأمن، فإنه محقون الدم، ولا يقتل به المسلم.
ففي مثل هذا يلزم الحنفي أن يفرق في هذا الحكم بين المحقون الدم على التأبيد والمستأمن، وإلا بطل قياسه.