٧٣ - (^٢) قال الله ﵎ في المتمتع (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد (^٣) فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشَرَة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (^٤».
٧٤ - فكان بينا عند خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع (^٥) في المَرجِع عشرةُ أيام كاملة.
٧٥ - قال الله (تلك عشرة كاملة) فاحتملت أن تكون زيادةً في التبيين واحتملت أن يكون أعلَمَهُم أن ثلاثة إذا جُمعت إلى سبع (^٦) كانت عشرة كاملة (^٧)
_________________
(١) في ج باب اجماع البيان الأول ولو صحت لكان صوابها جماع بدون همزة، ولكنها خطأ ومخالفة للأصل.
(٢) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى قوله: حاضري المسجد الحرام.
(٤) سورة البقرة ١٩٦.
(٥) كذا في الأصل، وله وجه من العربية، وفي النسخ المطبوعة (والسبعة).
(٦) في س إلى سبعة، وفي ج ان الثلاثة إذا جمعت السبعة وما هنا هو الموافق للأصل.
(٧) قال العلامة جار الله في الكشاف ١: ١٢١ طبعة مصطفى محمد: فان قلت: فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجئ للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى انه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا؟ ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة. وأيضا: ففائدة الفذلكة في كل حساب ان يعلم العدد جملة، كما علم تفصيلا، ليحاط به من جهتين، فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير من علم.
[ ٢٦ ]
٧٦ - وقال الله (^١) (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة (^٢».
٧٧ - فكان بينا عند من خوطب بهذه الآية أن ثلاثين وعشرًا أربعون ليلة
٧٨ - (^٣) وقوله (أربعين ليلة) يحتمل ما احتملت الآية قبلها من أن تكون إذا جُمعت ثلاثون إلى عشر كانت أربعين وأن تكون زيادة في التبيين.
٧٩ - (^٣) وقال الله (كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (^٤) لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (^٥».
٨٠ - وقال (شهر رمضان الذي أنزل فيه القُرَآن (^٦) هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (^٧».
٨١ - (^٨) فافترض عليهم الصومَ ثم بيَّن أنه شهر والشهر
_________________
(١) لفظ الجلالة لم يذكر في ب وج.
(٢) سورة الأعراف ١٤٢.
(٣) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى فعدة من أيام أخر.
(٥) سورة البقرة ١٨٣ و١٨٤.
(٦) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: فعدة من أيام أخر.
(٧) سورة البقرة ١٨٥.
(٨) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
[ ٢٧ ]
ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعًا وعشرين
٨٢ - فكانت الدلالة في هذا كالدلالة [في الآيتين، وكان] (^١) في الآيتين قبله في بن جماعة زيادةٌ تبيِّن جماع العدد
٨٣ - (^٢) وأشبهُ الأمور [بزيادة تبيين جُملة العدد] [*] في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر أن تكون زيادةً في التبيين لأنهم لم يزالوا يعرفون هذين العددين (^٣) وجماعة كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان