٥٦٣ - (^٢) قال الله (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (^٣) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بالمعروف والله بما تعملون خبير (^٤»
٥٦٤ - فذَكَر اللهُ أنَّ على المُتَوَفَّى عَنْهُنَّ عِدَّةً وأنهُنَّ إذا بَلَغْنَهَا (^٥) فَلهُنَّ أنْ يَفْعلْنَ في أنْفُسهِنَّ بالمَعْروف ولم يَذْكر شيئًا تجتنبه في العِدة
٥٦٥ - قال (^٦) فكان (^٧) ظاهرُ الآية أنْ تُمْسِكَ المعتدَّةُ في العِدَّة عَن الأزواج فَقَطْ مع إقامتها في بَيْتها بالكِتاب
٥٦٦ - وكانتْ تَحْتمل أن تُمْسِكَ عن الأزواج وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساكٌ عَنْ غَيْرِه مِمَّا كان مُباحا لها قَبْلَ العِدَّة مِنْ طِيبٍ وزينة (^٨)
_________________
(١) العنوان زيادة من عندنا، كما ذكرنا في أول الباب.
(٢) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(٤) سورة البقرة (٢٣٤).
(٥) في ب «بلغن أجلهن» وهو مخالف للأصل.
(٦) كلمة «قال» لم تذكر في س وب وهي ثابتة في الأصل بخطه بين السطرين. وفي ج «قال الشافعي».
(٧) في ج «وكان» وهو مخالف الأصل.
(٨) في س وج زيادة «وغيرها» وليست في الأصل.
[ ٢٠٩ ]
٥٦٧ - فلَمَّا سَنَّ رسولُ الله على المُعْتَدَّة مِن الوفاة الإمساك عن الطِّيبِ وغَيْرِه كان عليها الإمساكُ عن الطيب وغيره بِفَرْض السُّنَّة والإمساكُ عن الأزواج والسُّكْنَى في بَيْت زوْجها بالكتاب ثم السُّنة (^١)
٥٦٨ - واحتملت (^٢) السنةُ في هذا المَوْضِع ما احتملتْ في غيره مِنْ أن تكونَ السنةُ بَيَّنَتْ عَنِ الله كَيْف إمساكُها كما بَيَّنَت الصلاةَ والزكاةَ والحَجَّ واحتملتْ أنْ يكونَ رسول ال (^٣) له سَنَّ فيما ليس فيه نصُّ حُكْمٍ لِلَّهِ (^٤)