حديث تأبير النخل رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وابن ماجه. ورواياته كما في " صحيح مسلم ": «عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِقَوْمٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ - أي يأخذون شيئًا أو فروعًا من طلع النخل الذكر ويضعونه في طلع الأنثى - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا. قَالَ: فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا، فَلاَ تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ ﷿».
وعن رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قال:
«قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُؤَبِّرُونَ النَّخْلَ - يَقُولُونَ: يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ - فَقَالَ: مَا تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ. قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا، فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ. قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ
[ ٣١ ]
دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ».
وعَنْ أَنَسٍ:
«أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ. قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» (١).
هذا الحديث هو عمدة أدلة الباحث في بحثه:
تَرَكَ سبب الورود وحادثته وأخذ يكرِّرُ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِشُؤُونِ دُنْيَاكُمْ» كرَّرَهُ ثماني مرات في صفحات ثمان، يحاول أنْ يستدلَّ به على أنَّ أمور الدنيا لا علاقة لها بالتشريع».
وأنَّ أوامره - ﷺ - ونواهيه في البيع والشراء وبقية المعاملات من هذا القبيل وليست من الدين.
وأنَّ الناس اليوم أعلم بها منه - ﷺ -، فليتركوا تشريعه، وليُشَرِّعُوا لأنفسهم ما يرون أنه يصلحهم.