وعليه فتعريف الواجب بالحد الحقيقي هو: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام).
ويكون تعريفه الرسمي: (ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا).
وهذه التنبيهات تنسحب على باقي الأحكام الخمسة ولن أكرر ذكرها مع كل تعريف، والله الموفق.
وعليه فتعريف الواجب بالحد الحقيقي هو: (ما أمر به الشارع على وجه الإلزام).
ويكون تعريفه الرسمي: (ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا).
وهذه التنبيهات تنسحب على باقي الأحكام الخمسة ولن أكرر ذكرها مع كل تعريف، والله الموفق.