أن الشيخ حد الحكم الشرعي اصطلاحا مع أن ظاهر عبارته أنه يعرف مطلق الحكم اصطلاحا، وبينهما فرق.
قال الشنقيطي في المذكرة (ص/٧): " الحكم في الاصطلاح هو (إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه) نحو زياد قائم وعمرو ليس بقائم وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام:
حكم عقلي وهو ما يعرف فيه (العقل) النسبة إيجابا أو سلبًا نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، الجزء ليس أكبر من الكل سلبًا.
حكم عادى: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة نحو السقمونيا مسهل للصفراء والسكنجبين مسكن لها.
حكم شرعي: وهو المقصود وحده جماعة من أهل الأصول بأنه ).
وعليه فكان ينبغي أن يقول الشيخ تعريف الحكم الشرعي اصطلاحا، إلا أنه يغتفر عدم ذكر هذا القيد لأن الشرعي هو المقصود، فكأن الألف واللام في قوله (الحكم) للعهد الذهني.