شرحها المؤلف نفسه في مجلد كبير، ويمتاز هذا الشرح بتوضيح عبارة المتن وكثرة الأمثلة.
وقد توسع الشيخ - ﵀ - في مناقشة بعض الأمثلة الفقهية، ما لم يتوسعه في مناقشة القضايا الأصولية.
وقد سبرت الشرح ووقفت فيه على بعض الفوائد الأصولية التي لا توجد في الأصل ومن ذلك قوله:
- إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إلا في حالتين:
١ - إذا كان لا يمكن تضمين المباشر كمن ألقى إنسانا لأسد فأكله.
٢ - إذا كانت المباشرة مبنية على السبب كمن قتل شخصا قصاصا لشهادة الشهود ثم نكصوا واعترفوا بذلك فعليهم الضمان. (ص/٢٤٠).
[ ٣٠ ]
- العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي (ص/٢٥١).
- الاستثناء من العام متصل ومن المطلق منقطع. (ص/٢٥٢ - ٢٥٣).
- النكرة في سياق الاستفهام الاستنكاري للعموم أما غير الإنكاري فللإطلاق (ص /٢٥٤ - ٢٥٥ (.
- علامة (الـ) الاستغراقية أن يحل محلها كل. (ص/٢٥٦).
- الخاص إذا كان حكمه موافقًا للعام فإن هذا لا يسمى تخصيصًا (ص/٢٧٠، ٥٧٣).
- (الـ) صيغة عموم وهي صيغة عموم على رأي المتعمقين في النحو، وعلى رأي المتساهلين يقولون المحلى بالـ هو صيغة العموم. (ص/٣٠٧ (.
- المشترك يستعمل في معانيه إذا لم يكن بينها تضاد. (ص/٣٤٠).