٣٢-اختلف الناس في وجوب الشيء هل هو حظر لضده،وحظره وجوب لضده، فنقول:
٣٣-إنه إذا حد المتضادان بحسب حدهما، ولم يسامح في تسميتهما،فوجوب الشيء حظر لضده،لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقدم،وسواء كان ذلك فعلا أو تركا. وهذه المسألة إنما تتصور في التضاد الشرعي. وأما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف إلا بتركه،وهو من شروط الفعل.
٣٤-وأما المحظور فإذا كان مما كان ليس له ضد،أو مما له ضد إلا أن بينهما متوسطا،فليس يلزم عن حظره إيجاب شيء ما. وأما إذا كان لا يخلو الشيء من أحدهما، ولم يكن بينهما متوسط،فحظره إيجاب لضده،هذا أيضا إذا كان التضاد شرعيا،وأما إذا كان حسيا فهو من شرط التكليف.
٣٥- فعلى هذا ينبغي أن يتناول السؤال والجواب في هذه المسألة. وهنا انقضى القول في القسم الثاني من هذا الجزء.
[ ١ / ٥٠ ]