الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخرآيبيدياأصول الفقه » العقد المنظوم في الخصوص والعموم٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px