٢. وجود نصٍّ صريح يلغي التعليل بالمظنّة أو الحكمة في عين الواقعة.
٣. مدى احتياج التعليل بالمظنّة، أو بالحكمة، إلى تأويل ظاهر النصّ أو تخصيصه.
٤. مذاهب الصحابة في الواقعة محلّ النظر، وهل جرت مع المظنّة أو مع الحكمة.
٥. مدى الخفاء أو الاضطراب في الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
٦. مدى إفضاء المظنّة إلى الحكمة، والذي قد يتغيّر بتغيّر الزمان.
٧. مدى قوّة مناسبة الحكمة لحُكم الواقعة.
٨. مدى انفراد الحكمة بحكم الواقعة.
٩. كون الواقعة المعلّلة في مجالٍ يكثر فيه التعبُّد، أو في مجالٍ يكثر فيه التعليل.
أوّلًا: كون المظنّة أو الحكمة منصوصة أو اجتهادية:
لا شك في أنّ النص الشرعي له الصدارة في نظر المجتهد عند تقرير الحكم الشرعي في مواطن الخلاف، فهو يعلو ولا يُعلى عليه، ويقضي ولا يُقضى عليه. ولذلك لا تتمتّع المظانّ التي لا تستند إلى نصٍّ صريح - بأن قال بها العلماء اجتهادًا - وكذلك الحِكَم
[ ١٢٢ ]
المستنبطة، لا تتمتّعان بنفس الوزن والاعتبار الذي تناله المظانّ والحِكَم المنصوصة أو المجمع عليها.
وللمظنة والحكمة في آحاد الوقائع أربعُ حالات من حيث الاستناد إلى النص، أو الاجتهاد، كالآتي: