وإن كان، فإن دلَّ عليه بحيث لم يهجر الأول، كان كالمشترك، وإن هجر وجب حمله عليه إن تعين، وإلا: فعلى الشرعي، ثم العرفي، ثم اللغوي، ثم المجازي -إن صدر من الشارع، وإلا فالعرفي أو اللغوي- إن صدر من أهل العرف أو اللغة، إذ الظاهر من حال المتكلم أن يتكلم بكلامه.
[ ١ / ١٠٠ ]
وقال القاضي - تفريعًا على النقل هو مجمل، إذ يحتمل الشرعي واللغوي، فإن الشارع كان يناطقهم بكلامهم وهو ضعيف.
إذ الغالب إرادة اصطلاحه.
ولأنه كان مبعوثا لبيان الشرع، وقد صلح اللفظ أن يكون بيانا له، فيجب حمله عليه. ثم ليعلم أن اللغوي إنما يقدم على المجاز الغير الراجح، أما إذا كان راجحا، ولم يتنبه إلى أن يكون حقيقة فيه فرجح أبو حنيفة: الحقيقة، وأبو يوسف: المجاز.
وتوقف فيه الشافعي، لتقادم الجهتين.
مسألة: