رسول الله ﷺ على الأحكام
لا يجوز أن يرد في القرآن، والأخبار ما ليس له معنى، أو كان لكن لا يفهم أو يفهم
[ ١ / ١٢٧ ]
لكن أريد به غيره خلافًا للحشوية.
والمرجئة.
لنا:
أن التكلم به لا يفيد، وهو نقص، ولأن وصفه بكونه هدى وشفاء ينفيه، ولأن تجويزه يبطل فائدة إنزاله.
والنقض بأوائل السور:
﴿كأنه رءوس الشياطين﴾، ﴿تلك عشرة كاملة﴾ ونحو والاستدلال بقوله
[ ١ / ١٢٨ ]
تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ [آل عمران: آية ٧] على ما تقدم بيانه في حصول المعرب في القرآن. مندفع على ما تقدم تقريره فيه.
قالوا: خاطب الفرس بالعربية، ولا إفهام.
قلنا: التمكن منه حاصل.
- وأيضًا - ما ظاهره الوعيد يفيد تخويف الفساق، فلم يكن فيه نقض.
قلنا: فتح هذا الباب ينفي الاعتماد عن أخباره تعالى.