قيل: الدليل اللفظي لا يفيد القطع، لأنه مبني على نقل اللغة، والنحو، والتصريف - والكلام فيه قد تقدم - وعدم الاشتراك، والمجاز، والإضمار والنقل، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، وعدم المعارض العقلي.
وهو ظني، لأن غايته عدم الوجدان بعد الطلب الشديد، وهو لا يفيد إلا: ظن عدمه،
[ ١ / ١٢٩ ]
والمبني على الظن ظني.
وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة.