١ - لابتداء الغاية، وأمارته في الغالب: صلاحية، ذكر الانتهاء في مقابلته.
٢ - لتبيين الجنس.
وأمارته: صلاحية إقامة اسم الموصول مقامه.
٣ - وللتبعيض.
[ ١ / ١١٤ ]
وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه.
٤ - وللصلة.
وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف.
والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل.