الرجم من الزنا، الإقطاع في الأراضي وغيرها، صلاة خسوف القمر، التيمم:
في السنة الرابعة أيضًا، وقعت قضية اليهودي واليهودية اللذين زنيا، فرجمهما النبي -ﷺ- بعد ما أطلعهما على آية الرجم في التوراة، والقصة في الصحيحين، والرجم للمحصن مجمع عليه، وتقدَّم ذلك في مبحث النسخ٢.
في السنة الرابعة أيضًا، أقطع النبي -ﷺ- أرضًا من أموال بني النضير للزبير بن العوام الأسدي٣، وكان أقطع المهاجرين دور المدينة لأول الهجرة، لكنه إقطاع انتفاع لا تمليك، بخلاف إقطاع الزبير.
في السنة الرابعة أيضًا، خسف القمر فصلاها النبي -ﷺ- ركعتين ركعتين حتى انجلى.
في السنة الرابعة أيضًا، شرع التيم بدلًا عن الغسل والوضوء تخفيفًا
_________________
(١) ١ سبق. ٢ سبق. ٣ أخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: "أعطوه حيث بلغ السوط" "٣/ ١٧٧" وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت انقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله -ﷺ- على رأسي وهو مني على ثلثي فرسخ. في النكاح "٧/ ٤٥".
[ ١ / ١٨٦ ]
ورحمة بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ ١، وذلك في غزوة المريسع١، في قصة عقد عائشة الذي ضاع وأقاموا يبحثون عنه على غير ماء، وليس معهم ماء كما في الصحيح٢، والتحقيق عند أهل الأصول أن التيمم إن كان لفقد الماء فليس برخصة؛ لأنه لم يكن الوضوء قط واجبًا في تلك الحالة فرخص في تركه، بل ثبت في مسلم أنهم صلوا بدون وضوء، وما ثبت أمرهم بالإعادة٣، وقول عمار بن ياسر في حديث أبي داود٤ إنه رخصة مجاز، نعم إن كان لمرض فهو رخصة.
وما وقفت على حديث قط فيه أن النبي -ﷺ- تيمَّمَ لمرض، ولا التصريح في حديث أنه تيمَّم لجنابة، نعم أفتى لأصحابه بالتيمم لها -ﷺ، وقد ثبت تيممه في حديث عائشة في الصحيح٥، وهو حديث عمار بن ياسر في أبي داود٦، وفي حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني٧، وفي حديث ابن عمر عند أبي داود والدراقطني٨، وهو حديث البخاري عن أبي جهيم في التيمم لرد السلام٩، فهي ثلاث مرات، وإن تعدد رواتها ومخرجوها.
_________________
(١) ١ المائدة: ٦. ٢ قال المؤلف -﵀: المريسيع -بضم الميم وفتح الراء وبعد الياء الساكنة سين مهملة ممدودة بالكسر وأخره عين مهملة- اسم موضوع بالحجاز. ٣ حديث عائشة في فرض التيمم رواه الجماعة إلّا الترمذي: البخاري "١/ ٨٧"، ومسلم "١/ ١٩١"، وأبو داود "١/ ٨٦"، والنسائي "٢/ ٢٣٣"، وابن ماجه "١/ ١٨٨". ٤ مسلم "١/ ١٩٢". ٥ انظر تخريجه في "الفقرة/ ٢". ٧ أبو داود "١/ ٨٦". ٨ أحمد "٥/ الحديث رقم ٣٢٦٢". ط. دار المعارف. وفي "٤/ رقم ٢٣٩٦"، وفي مجمع الزوائد "١/ ٢٦٣". ٩ في الطبعة المغربية "أبي الجهضم" وصوابه ما أثبتناه، والحديث في البخاري في التيمم لرد السلام "١/ ٨٨".
[ ١ / ١٨٧ ]