* إن كان القول خاصًّا به - ﵌ -، فهو ضربان:
أـ للقول مفهوم أتى بخلافه. وفيه ثلاث صور:
١. مع (^٢) الفعل دليلٌ خاص بتأسِّينا به فيه. فالمتأخِّر ناسخ في حقه وحقنا. فإن لم يُعلم فالترجيح، فإن تعذَّر فالوقف.
٢. كذلك، إلَّا أنه ليس مع الفعل دليل خاص بالتأسِّي، وإنما هناك الدليل العام. فالمتأخر ناسخ في حقِّه، فإن لم يُعلم فالوقف. وأمّا في حقنا فالعمل بالمفهوم لأنه مخصِّص لعموم دليل التأسِّي تقدَّم أو تأخَّر.
٣. كالأولى إلا أن مع الفعل دليلًا على اختصاصه به. فالمتأخر ناسخ في حقه - ﵌ - وحقنا، فإنْ لم يعلم فالترجيح بين دلالة المفهوم ودليل الاختصاص.
_________________
(١) مجموع [٤٧١٨].
(٢) الأصل: «ومع».
[ ٢٤ / ٣٠٩ ]
ب
_________________
(١) القول خاص به ولا مفهوم له. وفيه ثلاث صور أيضًا: ١ مع الفعل دليل خاص بالتأسِّي، فالمتأخر ناسخ في حقه - ﵌ -، فإن لم يُعلم فالوقف. وأمَّا في حقنا فيتعيَّن التأسِّي بالفعل مطلقًا لأنه إن كان السابق فهو مخصِّص لعموم دليل التأسِّي بمضمون القول، وإن كان المتأخر فهو ناسخ في حقّنا. ٢ ليس مع الفعل دليل خاصّ بالتأسِّي وإنما هناك الدليل العام، فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا؛ لأن عموم التأسي متناولٌ للأمرين، فليس أحدهما أَوْلى به من الآخر، فإن لم يعلم المتأخر ترجَّح في حقنا التأسي بالقول لما يُتصوَّر في الفعل من الاحتمالات. ٣ مع الفعل دليل على اختصاصه به - ﵌ -. أما في حقه فالنسخ أو الوقف، وأمَّا في حقنا فلا تعارض؛ لأن دليل التأسي العام يتناول تأسينا به في مضمون القول ودليل الاختصاص في الفعل يؤيد ذلك. * وإن كان القول خاصًّا بنا فهو ضربان أيضًا: أـ أن يكون له مفهوم أنه - ﵌ - خلافنا. وفيه ثلاثة أوجه: ١ مع الفعل دليل خاص بالتأسِّي، فلا تعارضَ في حقه - ﵌ -، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يُعلم ترجّح القول. ٢ لم يدل على التأسي إلا الدليل العام، فلا تعارض في حقه أيضًا، وأما في حقنا فالقول، ويكون مخصِّصًا لعموم دليل التأسي العام.
[ ٢٤ / ٣١٠ ]
٣
_________________
(١) مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض. ب لا مفهوم له. وفيه ثلاثة أوجه أيضًا: ١ مع القول دليل خاص بالتأسي. لا تعارض في حقه، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يُعلم تَرجَّح القول. ٢ ليس إلّا الدليل العام. لا تعارض في حقه أيضًا، وأمَّا في حقنا فالقول، وهو مخصص لعموم دليل التأسي. ٣ مع الفعل دليل على اختصاصه به، فلا تعارض. * وإن كان القول يعمّه - ﵌ - نصًّا ففيه ثلاث صور: ١. مع الفعل دليل خاص للتأسِّي. فالثاني ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول. ٢. ليس إلا الدليل العام للتأسي، ففي حقه النسخ أو الوقف، وفي حقنا القول، ويكون هو ناسخًا لعموم دليل التأسي العام. ٣. معه دليل على الاختصاص، ففي حقه النسخ أو الوقف، ولا تعارض في حقنا. * وإن كان القول يعمّه ظاهرًا فقط، ففيه ثلاث صور: مع الفعل دليل خاص للتأسي. فأما في حقه فالفعل دالٌّ على الاختصاص أو النسخ، وأما في حقنا فالمتأخر ناسخ، فإن لم يعلم ترجَّح القول.
[ ٢٤ / ٣١١ ]
ليس إلا الدليل العام للتأسي. ففي حقه الفعل تخصيص أو نسخ. وفي حقنا يترجح القول.
معه دليل على الاختصاص، ففي حقه الفعل تخصيص أو نسخ، وفي حقنا لا معارضة (^١).
* * * *