المثال الأول:
جاء في رسالة الباحث الأول (ص ٨٥٤): (لا يرد على هذه القاعدة في الجمعة).
وهذه صورة من رسالته: لا يرد على هذه القاعدة في الجمعة حيث
والصواب كما في جميع النُّسَخ: (لا يَرِد على هذه القاعدة الجمعة).
وهذه صُوَر من المخطوطات:
نُسخة (ص):
نُسخة (ش):
نُسخة (ت):
ض:
المثال الثاني:
جاء في رسالة الباحث الأول (ص ٩٤٠): (الأنفال نزلت بالمدينة وبراءة نزلت من أواخر ما نزل).
وهذه صورة من رسالته: نزلت بالمدينة وبراءة نزلت من أواخر ما نزل.
والصواب كما في جميع النُّسَخ: (الأنفال نزلت بالمدينة، وبراءة من أواخر ما نزل).
وهذه صُوَر من المخطوطات:
نُسخة (ص):
نُسخة (ش):
نُسخة (ض):
[ ١ / ٧٠ ]
نُسخة (ت):
المثال الثالث:
جاء في رسالة الباحث الأول (ص ١٧٩٠): (مفهوم اللقب لأنه فيه اسم جامد).
وهذه صورة من رسالته: مفهوم اللقب لأنه فيه اسم جامد فلا فرق حينئذ
والصواب كما في جميع النُّسَخ: (مفهوم اللقب؛ لأنه اسم جامد).
وهذه صُوَر من المخطوطات:
نُسخة (ص):
نُسخة (ش):
نُسخة (ت):
نُسخة (ض):
المثال الرابع:
جاء في رسالة الباحث الثاني (ص ٦١٧): (القائل بأنه مجمل: محمد أبو الحسين وأبو عبد الله).
صورة من رسالته: والقائل بأنه مجمل: محمد أبو الحسين وأبو عبد الله البصريان
والصواب كما في جميع النُّسَخ: (القائل بأنه مُجمل: أبو الحسين وأبو عبد الله).
وهذه صُوَر من المخطوطات:
نُسخة (ش):
نُسخة (ت):
نُسخة (ض):
[ ١ / ٧١ ]
المثال الخامس:
جاء في رسالة الباحث الثاني (ص ١٠٧٥): (الوضوء في أثناء المكاره. نعم: فيما بعد).
وهذه صورة من رسالته:
أن يخرج منه. أما الحج والعمرة فلا يبطلان بذلك قطعًا. وكذا الوضوء في أثناء المكاره.
نعم: فيما بعد الفراغ منه وجه أنه يبطل بقصد ابطاله. وأما الاعتكاف والصوم.
والصواب كما في جميع النُّسَخ: (الوضوء في أثنائه. نعم، فيما بعد).
وهذه صُوَر من المخطوطات:
نُسخة (ش):
نُسخة (ت):
نُسخة (ض):