يتساوى المكلفون فِي أَسبَاب الْعرْفَان أَو الِاعْتِقَاد فِي مسَائِل أصُول الدّين ويتفاوتون فِي غَيرهمَا لتفاوتهم فِي الصِّفَات الْمُقْتَضِيَة لتَفَاوت التكاليف كالعجز
[ ١١٤ ]
وَالْقُدْرَة والذكورة وَالْأُنُوثَة والحضور والغيبة وَالرّق وَالْحريَّة وَالْقُوَّة والضعف والبعد والقرب والغنى والفقر والضرورة والرفاهية فَإِن الله تَعَالَى شرع لكل من هَؤُلَاءِ أحكاما تناسب أَوْصَافه وتليق بأحواله