والشبه الدارئة للحدود ثَلَاث
شُبْهَة فِي الْفَاعِل كظنه أَن الْمَوْطُوءَة حَلَال لَهُ
وشبهة فِي الْمَفْعُول بِهِ كالجارية الْمُشْتَركَة
[ ١١٣ ]
وشبهة فِي الْفِعْل كَالنِّكَاحِ الْمُخْتَلف فِي صِحَّته وَالنِّكَاح الْفَاسِد لفَوَات شَرط من شُرُوطه مَعَ ظن الْعَاقِد توفير الشُّرُوط
وَلَا يشْتَرط فِي الْعقُوبَة على دَرْء الْمَفَاسِد أَن يكون مرتكبها عَاصِيا كشرب الْحَنَفِيّ النَّبِيذ وكزنا المجانين وَالصبيان ولواطهم وصيالهم إِذا لم يُمكن دفعهم إِلَّا بالعقاب أَو الْقَتْل وَكَذَلِكَ قتال الْبُغَاة