المبحث الأول: قطعية القياس
تعريف القياس:
القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير تقول: (قست الشيء بالشيء) إذا قدرته على مثاله و(فلان يقتاس بفلان) أي يَقتدي به ويسلك سبيله١.
أما القياس في الاصطلاح فهو: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"٢.
أو هو: "إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة حكمه عند المثبت"٣.
والتعريفان ينبئان عن اختلاف في كون المراد بالقياس إما فعل الناظر
_________________
(١) ١ انظر معجم مقاييس اللغة ٥/٤٠ ولسان العرب ٦/٧١٦ والقاموس المحيط ٢/٢٥٣. ٢ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٣/٥. ٣ منهاج الأصول للبيضاوي (مع نهاية السول) ٤/٢، وانظر تعريف القياس في المعتمد لأبي الحسين البصري٢/١٩٥ والعدة لأبي يعلى ١/١٧٤ والحدود للباجي٦٩ والمعونة في الجدل للشيرازي/١٣٩ والبرهان٢/٤٨٧ وشفاء الغليل للغزالي ص١٩ الوصول لابن برهان ٢/٢١٦ والمحصول للرازي٥/٥-١١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٧٠-١٧١ روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة ٢/٢٢٧ وشرح مختصر الروضة٣/٢١٨ وجمع الجوامع لابن السبكي٢/٢٠٢-٢٠٣ والبحر المحيط٥/٧ وشرح الكوكب المنير٤/٦ وانظر التحرير لابن الهمام٣/٢٦٤ والمنار مع فتح الغفار٣/٨ ونبراس العقول ص١٤ فما بعدها.
[ ٤١٢ ]
فيعرَّف بأنه إثبات الناظر للمساواة بين الفرع والأصل لاشتراكهما في العلة، وإما أن القياس دليل شرعي مستقل نظر فيه المجتهد أم لا فيعرَّف بأنه المساواة نفسها بين الفرع والأصل في الحكم للاشتراك في العلة١.
ولا يختلف الأمر نظرا للقطعية على كلا الرأيين، لأن معنى قطعية القياس على الأول كون الُمثبِت جازما في إثباته لحكم الفرع حملا على حكم الأصل، ومعناه على الثاني اليقين بأن الفرع يساوي الأصل في حكمه، فالأمر المقطوع به في قطعية القياس هو إثبات المجتهد حكمَ الأصل في الفرع، أو مساواة الفرع للأصل في الحكم٢.
معنى قطعية القياس:
وقد سبق في الفصل المتعلق بالإجماع بيان المراد بقطعيته والفرق بين بحث القطعية فيه وبين بحث الحجية، والقول في المراد بقطعية القياس على نحو ما
_________________
(١) ١ انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٣٠ والوصف المناسب لشيخنا الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب ٣٥-٣٦. ٢ انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منّون ص١٨٠. وذكر - ﵀ - أن إطلاق القطعي بمعنى المقطوع به على القياس "إذا كان المراد بالقياس إثبات حكم الأصل في الفرع"فيه شيء من المبالغة والتجوز، لأن الإثبات لا يكون مقطوعا به وإنما المقطوع به الثبوت نفسه. انظر المرجع السابق. وقد سبق (صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) أن عبارة (القطعي) أعم من عبارتي (المقطوع به) و(القاطع) فيجوز أن يراد به أيٌّ من المعنيين، وعندئذ يكون معنى وصف القياس بالقطعي على معنى الإثبات أن إثبات حكم الأصل في الفرع إثبات قاطع للاحتمال. والله أعلم.
[ ٤١٣ ]
سبق هناك، مع فرق أن أدلة حجية القياس لا تدل باللزوم على قطعيته١.
والقياس إذا كان حجة كان معنى حجيته كونه طريقا مشروعا لإثبات الأحكام الشرعية، وبحث قطعيته القياس بعد ذلك يعرض لما إذا كانت الأحكام الشرعية الثابتة عن طريق القياس يجوز كونها قطعية أم لا٢.
فمعنى الخلاف في قطعية القياس هو هل يمكن للقائس الجزم والقطع بمساواة حكم الفرع لحكم الأصل عن طريق القياس؟ وهو القول بقطعية القياس، أو أنه لا يمكن له ذلك وهو القول بعدم قطعية القياس مطلقا٣.
الخلاف في قطعية القياس:
اختلف العلماء في قطعية القياس على قولين:
القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن القياس لا يمكن أن يكون
_________________
(١) ١ فمن الأدلة المذكورة في حجية القياس آيات كقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولي الأَبْصَارِ﴾ سورة الحشر (٢) وأحاديث سيأتي قسط منها عند التمثيل للأقيسة الواردة عن النبي ﷺ (انظر صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.)، كما استدلوا بإجماع الصحابة على العمل بالقياس. وانظر التفصيل في أدلة حجية القياس ووجه دلالتها في نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٦٥-١١٦. لكن تلك الأدلة على حجية القياس ووجوب العمل به ليس في وجه دلالتها ما يدل على أن الحكم الثابت بالقياس قطعي كما تبين ذلك من غالب أدلة حجية الإجماع، بل إن في بعض الأمثلة المنقولة عن الصحابة في العمل بالقياس ما يشير إلى أنه يفيد غالب الرأي. انظر نبراس العقول/١٠٣. ٢ انظر الإشارة إلى هذا في المحصول للرازي ٥/٣٤٧ والبحر المحيط ٥/٩٢-٩٣. ٣ وسيأتي ذكر أنوع القياس القطعي وضوابط القطعية فيه إن شاء الله تعالى. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
[ ٤١٤ ]
قطعيا بحال وأن غاية ما يمكن التوصل إليه عن طريق الاستدلال به على الأحكام هو الظن الغالب مع الاحتمال لا القطع واليقين١.
لذا لم يعد الجويني القياس من أصول الفقه وقصر القطعية فيه على حجيته وهو وجوب العمل به٢.
_________________
(١) ١ انظر شرح العمد ٢/٢٠٨-٢٠٩ وشفاء الغليل للغزلي ص٦٠٢ وانظره ص٦٠٠ والبحر المحيط للزركشي ٥/٩٢-٩٣،٢٥٥-٢٦٥ وشرح الكوكب المنير٣/٦٠٥ وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على الموافقات ٣/١٥-١٦ وانظر أصول الجصاص ص٢١٤-٢١٥، ٢٢١ وأصول السرخسي ٢/٦٦ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت٢/٢٤٩. ٢ انظر البرهان١/٧٨-٧٩، ولكنه - بعد أن ذكر الخلاف في تسمية ما قطع فيه بإلحاق الفرع بالأصل قياسا - اختار تسميه بالقياس، وذكر عند تعريف القياس أن المطلوب فيه "إثبات رسم مُشْعر بالقياس صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه وشرعيه"اهـ. ولعل الإطلاق بعدم قطعية القياس هو بالنظر إلى الغالب من الأقيسة الشرعية المتفق على كونها قياسا أو أن ذكر القطعي في الأقيسة المراد منه القياس العقلي. والله أعلم. وظهر مثل ذلك من الغزالي في شفاء الغليل فقد أطلق القول بالمنع فقال (ص٦٠٢): "مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس لأن القياس لا يفيد إلا ظنا ولا يثمر العلم" مع أنه اختار (ص٥٤-٥٩) أن دلالة تحريم الضرب من دليل تحريم التأفيف دلالة قياسية وقال: "ولم يمنع منه [أي من عدِّه قياسا] كونه جليا سابقا إلى الفهم مستغنيا عن الاستنباط والنظر فكون القياس مظنونا أو مشكوكا فيه ليس من حد القياس وإنما القياس عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لمشاركته إياه في العلة ثم ينقسم إلى معلوم ومظنون والمعلوم ينقسم إلى بديهي وإلى فكري نظري". لكنه خالف هذا الاختيار في المستصفى فاختار فيه أن الدلالة المذكورة غير قياسية. انظر المستصفى (بولاق) ١/٣٣٥-٣٣٦، ٢/١٩١،٢٨١-٢٨٢.
[ ٤١٥ ]
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب أهل المنطق نفي جواز قطعية القياس، وأنهم يسمون قياس الفقهاء - وهو القياس الذي تثبت به الأحكام الشرعية - قياس التمثيل، وأنه لا يفيد القطع وإنما يفيده القياس المنطقي١.
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: أنه يرد على كل قياس احتمالات كثيرة تجعل القطع به غير ممكن، إذ لا يمكن القطع بحكم مع احتمال ثبوت نقيضه٢.
وقد أجمل الغزالي مثارات الاحتمال في كل قياس في ستة مواضع:
الأول: احتمال أن يكون الأصل الذي وقع عليه القياس غير معلل أصلا، فيكون القائس علل ما لم يجعله الله معللا، وذلك كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حارّ فيلحق به لحم الظبي في نقض الوضوء، مع احتمال أن يكون نقض الوضوء بلحم الجزور تعبديا غير معلل أصلا.
الثاني: جواز أن يكون الوصف الذي توصل إليه القائس ليس هو العلة الحقيقية أي احتمال أنه أخطأ ولم يصب العلة، وذلك كأن يعلل
_________________
(١) ١ انظر مجموع الفتاوى ٩/١١٥-١١٦، وانظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي القسم الثاني ص٨٧. والقياس المنطقي يعرفونه بأنه: "قول مؤلف من قضية فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى"مثاله قولهم: العالَم متغير وكل متغير حادث يلزم من ذلك: العالم حادث، وهو أقسام. انظر التعريفات ص١٨١ وآداب البحث والمناظرة ١/٧٢ فما بعد. ٢ انظر مسلم الثبوت٢/٢٤٩ وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على المواقفات٣/١٥-١٦.
[ ٤١٦ ]
تحريم الربا في البر بالطعم، مع احتمال أن علة التحريم هو الكيل، فعلى على تقدير صحة التعليل بالكيل يكون قد أخطأ العلة في الحقيقة.
الثالث: احتمال أن يكون قد فاته بعض أوصاف العلة فيعلل بوصف ناقص، وذلك كأن يعلل القصاص بالقتل العمد فينقصه قيد العدوان، وذلك يوجب القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل لأنه قتل عمد.
الرابع: احتمال أن يكون قد زاد على أوصاف العلة ما ليس داخلا في تعليل ذلك الحكم، وذلك كأن يعلل وجوب الكفارة في الفطر في نهار رمضان بجماع الأعرابي فيزيد قيد كون المجامِع أعرابيا، وذلك يوجب عدم وجوب الكفارة على الحَضَري إذا جامع في نهار رمضان.
الخامس: جواز ألا يكون الوصف موجودا في الفرع، وذلك كأن يلحق التفاح بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل، مع أن التفاح غير مكيل.
السادس: احتمال أن يكون طريقه إلى العلة طريقا غير صحيح أي أنه اعتمد على مسلك باطل في التعليل١، وذلك كأن يعلل بالطرد وهو مجرد وجود الوصف مع حكم بدون مناسبة، فإن ذلك مسلك باطل عند أكثر أهل العلم٢.
_________________
(١) ١ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٢٧٨-٢٨٠، والأمثلة من مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص٢٤٧-٢٤٨. ٢ انظر مسألة التعليل بالطرد في المستصفى٣/٦٣٥-٦٣٦ والمحصول ٥/٢٢١، فما بعدها والبحر المحيط ٥/٢٤٨-٢٥٠ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٣٧٥ ومذكرة الشيخ محمد الأمين ص ٢٦٢.
[ ٤١٧ ]
وأضيف إلى ما ذكره الغزالي من الاحتمالات احتمال سابع وهو جواز أن يكون الوصف قاصرا على الحكم، بأن يكون محل الأصل شرطا في تأثير الوصف في الحكم أو يكون محل الفرع مانعا من الحكم١.
الدليل الثاني: أن حكم القياس مما يجوز للعلماء الخلاف فيه، فإنه إنما يلزم المجتهد القائس دون غيره، ولو كان القياس قطعيا لما جاز أن يخالف فيه٢.
الدليل الثالث: أن استقراء الأقيسة المخرجة عن طريق الاجتهاد والاستنباط يدل على أن عللها مظنونة ولا يمكن أن يكون القياس قطعيا مع ظنية علته٣، وعلى هذا يكون ما يذكر من القطعي في القياس - مثل قياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء - ليس من القياس بل مما استفيد الحكم فيه عن طريق اللفظ٤.
_________________
(١) ١ انظر مسلم الثبوت كما سبق، وذكر أنه متى انقطعت الاحتمالات كلها كان القياس منطقيا وخرج عن القياس الشرعي. ٢ انظر البحر المحيط للزركشي ٥/٢٨. ٣ انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/٢٤٩. ٤ وسبق الخلاف في تسمية مفهوم الموافقة القطعي (دلالة النص عند الحنفية) قياسا، وانظر البرهان ٢/٥١٦-٥١٧ والمستصفى (بولاق) ٢/٢٨٣-٢٨٤. ولذا أطلق السرخسي وغيره أن القياس لا يفيد القطع بحال فهو يفيد الظن مهما قطع بمقدماته لكونه لا يخلو من احتمال. انظر أصول السرخسي ٢/٦٦ ومسلم الثبوت٢/٢٤٩.
[ ٤١٨ ]
القول الثاني: أن القياس الشرعي قد يفيد القطع واليقين بالحكم.
ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور وقال: "وهو الصواب"١، ونقله الزركشي عن الأبياري٢ وابن دقيق العيد٣.
وعمدة هذا القول: جواز أن يُقطع في القياس بأمرين: أحدهما أن وصفا معينا علة حكم شرعي معين، وذلك بالطرق القطعية الدالة على العلية٤، والثاني أن ذلك الوصف المعين موجود في محل معين آخر، فيقطع بأن المحل الثاني مثل المحل الأول في الحكم الشرعي، وذلك قطعية القياس٥.
وقد سلم الفخر الرازي بقطعية القياس عند هذاين الأمرين، ولكنه قال: "البحث ينبغي أن يقع في هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الأحكام الشرعية أم لا؟ "٦، فهذه إشارة إلى استبعاد تحقق شروط القطعية في
_________________
(١) ١ مجموع الفتاوى ١٢/٣٤٥، وانظر ١٩/١٩، ٧٦، ١١٥-١١٦. ٢ هو علي بن إسماعيل بن علي أبو الحسن شمس الدين الأبياري، فقيه أصولي محدث، من تصانيفه: شرح البرهان لإمام الحرمين، وسفينة النجاة وهو كتاب ألفه على طريقة إحياء علوم الدين، توفي سنة ٦١٦ هـ. انظر الديباج المذهب ٢/١٢١-١٢٣ وشجرة النور الزكية ص١٦٦ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/٥٢. ٣ انظر البحر المحيط٥/٩٢-٩٣، وانظر شرح الكوكب المنير٣/٥-٦ والاستقامة ١/٦٩. ٤ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على القطعي من مسالك العلة. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٥ انظر مجموع الفتاوى١٢/٣٤٥-٣٤٧ والبحر المحيط٥/٩٢-٩٣. ٦ المحصول للرازي٥/٣٤٧، ونقل الزركشي عن إمام الحرمين في البرهان أنه ينفي إمكان وجود قرائن تنضم إلى القياس لتفيده القطعية وأنه قال: "هذا مجرد دعوى في مواضع الظنون" وأنه لا سبيل إلى بيان الدليل على وجود تلك القرائن في القياس. انظر البحر المحيط ٥/٢٨.
[ ٤١٩ ]
القياس مع التسليم بالقطعية عند تحققها.
ومثال تحقق ذلك أن يقطع الناظر مثلا بأن علة تحريم الخمر الإسكار، ثم يقطع بوجود الإسكار في النبيذ، فيقطع بأن النبيذ مثل الخمر في التحريم، استنادا إلى حجية القياس قطعا.
والراجح - والله أعلم - أن القياس يكون قطعيا إذا توفرت فيه الصفات التي سيأتي الكلام عليها في المبحث اللاحق إن شاء الله تعالى، وذلك لما يأتي:
أولا: أن ما ذكره القائلون بجواز القطعية في القياس الشرعي أمر صحيح يؤيده الوقوع١.
ثانيا: أن ما استدل به النافون للقطعية في القياس الشرعي يرد عليه أمور:
أ- أن الاحتمالات التي ترد على القياس تُفرض مع عدم القطع بوجود العلة في الأصل والفرع بالإضافة إلى القطع بحجية القياس ووجوب العمل به دليلا شرعيا عند عدم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.
ب- أن جواز خلاف بعض العلماء في قياس معين لا يرفع عنه صفة القطعية مطلقا، إذ لا يلزم اطراد القطعية عند كل المجتهدين، فقد يتوصل
_________________
(١) ١ وسيأتي التمثيل للقياس القطعي في المبحث اللاحق.
[ ٤٢٠ ]
مجتهد إلى ما لم يتوصل إليه غيره لاختلاف القرائح والقدرة على الاستنباط وتتبع الأدلة والتوفيق في الوقوف على القرائن١.
جـ- أما أن الاستقراء دلّ على عدم القطعية في العلل المستنبطة، فيرد عليه أن من مسالك العلة النص والإجماع وهما قطعيان، وذكر العلماء أن بعض المسالك المستنبطة قد يكون قطعيا٢، فالاستقراء على هذا لا يكون تاما.
د- أن القياس الشرعي المستعمل عند الفقهاء يرجع إلى ما يرجع إليه قياس الشمول المنطقي، أما كون النتيجة قطعية أو غير قطعية فذلك راجع في كل منهما إلى المقدمات التي يتركب منها الدليل٣، فقول الفقهاء: (الذرة يحرم فيها الربا قياسا على البر بجامع الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار) يمكن أن يصاغ صوغا يجعله من قياس الشمول فيقال فيه: (الذرة مكيلة وكل مكيل يحرم فيه الربا ينتج: الذرة يحرم فيها الربا) ٤، ثم يستدل على أجزاء الدليل بنحو ما يستدل به على القياس الشرعي، فقصر قطعية القياس على المنطقي منه دون الشرعي المستعمل عند الفقهاء لا وجه له، إذ كان مفاد النوعين من القياس يرجع إلى أساس واحد.
_________________
(١) ١ انظر ما سبق من الكلام في أثر الخلاف في إزالة القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٢ انظر المسالك القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٣ كما في تعليل حكم الأصل ووجود العلة في الفرع، وكما في مقدمتي القياس المنطقي. انظر مجموع الفتاوى ٩/١١٥ فما بعدها. ٤ انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص٨٦ من القسم الثاني.
[ ٤٢١ ]