وَمَا يزعمه من منع التلفيق من أَن كلا من الْمُجْتَهدين اللَّذين قلدها مثلا يَقُول بِبُطْلَان صلَاته الملفقة مثلا لَو سُئِلَ عَنْهَا
[ ٩٤ ]
بِانْفِرَادِهِ فمغالطة مدفوعة بِمَا لَا يسع هَذَا الْمحل بَيَانه
وإجمال ذَلِك أَنه إِنَّمَا يَقُول لَهُ إِنَّهَا بَاطِلَة إِن كنت أخذت فِي ذَلِك الْأَمر الَّذِي حكمت أَنا بِبُطْلَانِهِ من أَجله بمذهبي وَأما إِن كنت قلدت فِيهِ غَيْرِي فَلَا أحكم ببطلانها حِينَئِذٍ فِي حَقك إِذْ كنت متمسكا بقول مُجْتَهد وَكَذَلِكَ يَقُول لَهُ الآخر وَالْآخر وَالْآخر فَبَطل إِطْلَاق قَوْلهم يمْنَع التلفيق بِأَن كلا من الْمُجْتَهدين حَاكم بِبُطْلَان صلَاته مثلا بل يُقيد الحكم مِنْهُ ببطلانها بِمَا إِذا كَانَ متمسكا فِيهَا بمذهبه فِيمَا يرى ذَلِك الْمُجْتَهد بُطْلَانهَا بِسَبَب فعله أَو تَركه لَا أَن قلد غَيره فِيهِ فَافْهَم مَا فِيهِ فتندفع تِلْكَ المغالطة الَّتِي
[ ٩٥ ]
حكم من حكم بِمَنْع التلفيق بِسَبَبِهَا فَإِن أَبيت وَقلت لَا بل الْمُجْتَهد يُطلق القَوْل ببطلانها على رَأْيه فَنَقُول لَا يَلِيق هَذَا الْإِبْطَال بِمَا إِذا قلد مُجْتَهدا غَيره فِي ذَلِك الْأَمر الَّذِي أبطلها بِسَبَبِهِ زياده كَمَا لَا يَلِيق إِبْطَاله بِنَقْض قَول ذَلِك الْمُجْتَهد الْمُصَحح لَهَا مَعَ وجود ذَلِك الْأَمر الَّذِي أبطلها بِسَبَبِهِ ذَلِك الْمُجْتَهد الآخر فَسلمت لَهُ صلَاته أَي الْمُقَلّد لَهَا كل أَمر من أمورها مُجْتَهدا يرى صِحَة ذَلِك فَصَارَ حكم الْمُجْتَهد الْمُبْطل مصروفا
[ ٩٦ ]
عَنهُ بتقليد من يرى الصِّحَّة بذلك الْأَمر وَبِذَلِك ينْصَرف عَنهُ حكم كل الْمُجْتَهدين ببطلانها