بَيَان قَول الْمَانِع فِيمَا إِذا قلد الْمُكَلف أَبَا حنيفَة ﵁ فِي ان الْمس غير نَاقض مثلا وقلد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي اكْتِفَاء بمسح بعض شَعرَات من الرَّأْس لَا تبلغ الرّبع أَو مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع بِاعْتِبَار الرِّوَايَة الْأُخْرَى فِي مَذْهَب أبي حنيفَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي الْمِقْدَار الْمَفْرُوض فِي
[ ٩٧ ]
مسح الرَّأْس فَإِن الْمَانِع يَقُول أَن أَبَا حنيفَة وَالشَّافِعِيّ حكما بِبُطْلَان
[ ٩٨ ]
صلَاته فَأَبُو حنيفَة لفقد مسح زياده الْمِقْدَار الْمَفْرُوض عِنْده وَالشَّافِعِيّ لوُجُود الْمس فَهِيَ غير جَائِزَة عِنْدهمَا