تصح صَلَاة الْمَأْمُوم وَهُوَ قَول جُمْهُور السّلف وَهُوَ مَذْهَب مَالك ﵀ وَأحد قولي الشَّافِعِي وَأحمد بل وَأبي حنيفَة وَأكْثر نُصُوص الإِمَام أَحْمد على هَذَا هُوَ الصَّوَاب لما ثَبت فِي الصَّحِيح وَغَيره عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ (يصلونَ بكم فَإِن أَصَابُوا فلكم وَلَهُم وَإِن أخطئوا فلكم وَعَلَيْهِم) فقد بَين ﷺ أَن خطأ الإِمَام لَا يتَعَدَّى
[ ١٤٥ ]
إِلَى الْمَأْمُوم وَلِأَن الْمَأْمُوم يعْتَقد أَن مَا فعله سَائِغ لَهُ وَأَنه لَا إِثْم عَلَيْهِ فِيمَا فعل فانه مُجْتَهد أَو مقلد مُجْتَهد وَهُوَ يعلم أَن هَذَا قد غفر الله لَهُ خطأه فَهُوَ يعْتَقد صِحَة صلَاته وَأَنه لَا يَأْثَم إِذا لم يعدها بل لَو حكم حَاكم بِمثل هَذَا لم يجز لَهُ نقض حكمه بل كَانَ ينفذهُ وَإِذا كَانَ الإِمَام قد فعل بِاجْتِهَادِهِ وَلَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا وَالْمَأْمُوم قد فعل مَا يجب عَلَيْهِ كَانَت صَلَاة كل مِنْهُمَا قد أدّى مَا يجب عَلَيْهِ وَقد حصلت مُوَافقَة الإِمَام فِي الْأَفْعَال الظَّاهِرَة
[ ١٤٦ ]
وَقَول الْقَائِل أَن الْمَأْمُوم يعْتَقد بطلَان صَلَاة الإِمَام خطأ مِنْهُ فَإِن الْمَأْمُوم يعْتَقد أَن الإِمَام قد فعل مَا وَجب عَلَيْهِ وَأَن الله قد غفر لَهُ مَا أَخطَأ فِيهِ وَأَنه لَا تبطل صلَاته لاجل ذَلِك وَلَو أَخطَأ الإِمَام وَالْمَأْمُوم فَسلم الإِمَام خطأ واعتقد الْمَأْمُوم جَوَاز مُتَابَعَته فَسلم كَمَا سلم الْمُسلمُونَ خلف رَسُول الله ﷺ لما سلم من رَكْعَتَيْنِ سَهوا مَعَ علمهمْ بِأَنَّهُ إِنَّمَا
[ ١٤٧ ]
صلى رَكْعَتَيْنِ وكما لَو صلى خمْسا سَهوا فصلوا خَلفه سَهوا مَعَ علمهمْ بِأَنَّهُ صلى خمْسا لاعتقادهم جَوَاز ذَلِك فانه تصح صَلَاة الْمَأْمُوم فِي هَذِه الْحَالة فَكيف إِذا كَانَ الْمُخطئ هُوَ الإِمَام وَحده وَقد اتَّفقُوا كلهم على أَن الإِمَام لَو سلم خطأ لَا تبطل صَلَاة الْمَأْمُوم إِذا لم يُتَابِعه فَدلَّ ذَلِك على أَن مَا فعله خطأ لَا يلْزم فِيهِ بطلَان صَلَاة
[ ١٤٨ ]
الْمَأْمُوم وَالله اعْلَم
انْتهى بِلَفْظِهِ فَانْظُرْهُ فَإِنَّهُ مُطَابق ومؤيد لما ذكرته فِي هَذِه الرسَالَة وَللَّه الْحَمد على مُوَافقَة من مضى من كبار الْأَئِمَّة
وَكَثِيرًا مَا أخْتَار شَيْئا فأجدني قد سبقني إِلَى اخْتِيَاره الفحول من الرِّجَال من الْأَئِمَّة أَو اسْتشْكل شَيْئا فأجد اشكاله مَنْقُولًا عَن كبار الْمُتَقَدِّمين وَكَذَلِكَ إِذا أبديت قولا لم يكن وقف من رأى كَلَامي على نَقله فَيَقَع مِنْهُم موقع الْإِنْكَار ويحملهم الْجَهْل والتعصب على رده ثمَّ أَجِدهُ مَنْقُولًا بعد ذَلِك بِعَيْنِه أَو
[ ١٤٩ ]
بِمَا يُوَافقهُ عَن السّلف فَمن بعدهمْ من كبار الْأَئِمَّة وَذَلِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاء بل رُبمَا أفعل أمرا من الْأُمُور العادية فيستغربه النَّاس ويتعجبون من صدوره مني وَرُبمَا عيب عَليّ بل رُبمَا أنسب بِهِ عِنْد بعض الْجُهَّال إِلَى سخافة الْعقل ثمَّ أَجِدهُ أَو مثله محكيا عَن بعض الصَّحَابَة ﵃ أَو عَن التَّابِعين أَو عَن بعض الْخُلَفَاء أَو السلاطين الْكِبَار الْمجمع على إِصَابَة فعلهم وجلالتهم وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
ثمَّ لخص لي تلخيصا شافيا شَافِعِيّ زَمَانه السَّيِّد الْجَلِيل عمر
[ ١٥٠ ]
بن عبد الرَّحِيم الْبَصْرِيّ الْمَكِّيّ رَحمَه الله تَعَالَى وَمن خطه الْكَرِيم نقلت مَا نَصه
قَالَ الإِمَام الرَّافِعِيّ فِي الْعَزِيز وَإِن كَانَت
[ ١٥١ ]
صلَاته صَحِيحَة فِي اعْتِقَاده الإِمَام دون الْمَأْمُوم أَو بِالْعَكْسِ فَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف فِي الْفُرُوع كَمَا إِذا مس الْحَنَفِيّ فرجه وَصلى أَو ترك الإعتدال أَو قَرَأَ غير الْفَاتِحَة فَفِي صِحَة اقْتِدَاء الشَّافِعِي بِهِ وَجْهَان أَحدهمَا يَصح وَبِه قَالَ الْقفال لِأَن خطأه غير مَقْطُوع بِهِ وَالثَّانِي وَبِه قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد لَا يَصح لفسادها عِنْد
[ ١٥٢ ]
الْمَأْمُوم فَأشبه مَا لَو اخْتلف اجْتِهَاد رجلَيْنِ فِي الْقبْلَة لَا يقْتَدى أَحدهمَا بِالْآخرِ وَهُوَ أظهر عِنْد الاكثرين انْتهى
قَالَ الإِمَام الزَّرْكَشِيّ فِي الْخَادِم مَا حَاصله وخلاصة
[ ١٥٣ ]
مَا رَجحه وَنَقله عَن الْأَكْثَرين غير مُسلم فَإِنَّمَا تعرض لَهُ طَائِفَة كالبرزنجي وَالرُّويَانِيّ فِي الْحِلْية وَالْبَغوِيّ وَصَاحب الْكَافِي
[ ١٥٤ ]
وَالْغَزالِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَلم يذكر الْمَسْأَلَة طَائِفَة كالماوردي والدارمي وَالشَّيْخ فِي الْمُهَذّب والتنبيه وَكَلَام الشَّيْخ أبي حَامِد
[ ١٥٥ ]
فِيهَا مُحْتَمل فَإِنَّهُ قَالَ لَو اقْتدى بِهِ وَهُوَ يحْتَمل الْكَرَاهَة وَعَلَيْهَا جرى الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر وَلم يَصح عَن القَاضِي أبي الطّيب
[ ١٥٦ ]
شَيْء بل حكى عَن الدَّارمِيّ الْجَوَاز وَعَن أبي اسحاق الْمَنْع والقائلون بِهِ لم يقفوا للشَّافِعِيّ على نَص بل قَالُوا إِنَّه قِيَاس مذْهبه فِي الْمُخْتَلِفين فِي الْقبْلَة والأواني وَهَذَا مَمْنُوع نقلا وتوجيها أما النَّقْل فَإِن الْمَنْصُوص للشَّافِعِيّ مَا نَقله الْقفال الصِّحَّة وَمِمَّا يشْهد للصِّحَّة مَا حَكَاهُ الْمحَامِلِي فِي الْمَجْمُوع قَالَ قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي الامالي وَإِذا دخل الرجل
[ ١٥٧ ]
بَلَدا فَنوى أَن يُقيم أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكَانَ يرى جَوَاز الْقصر حِينَئِذٍ وَمَعَهُ رجل يعْتَقد أَن صلَاته الْمَقْصُورَة لَا تجوز فَإِن قدمه وَصلى خَلفه جَازَ لِأَنَّهُ مَحْكُوم بِصِحَّة صلَاته فِي حَقه هَكَذَا حَكَاهُ القَاضِي أَبُو الطّيب عَن الامالي
وَلَو كَانَت الْعبْرَة باعتقاد الْمَأْمُوم لَكَانَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ بَاطِلا لِأَن عِنْد الْمَأْمُوم أَن نِيَّة الْقصر لَا تَنْعَقِد مَعهَا الصَّلَاة وَمَعَ ذَلِك صحّح الشَّافِعِي الِاقْتِدَاء بِهِ اعْتِبَارا باعتقاد الإِمَام وَهَذَا النَّص ذكره الإِمَام
[ ١٥٨ ]
النَّوَوِيّ أَيْضا فِي بَاب صَلَاة الْمُسَافِر فِي شرح الْمُهَذّب وَوَقع فِي بعض نسخ شرح الْمُهَذّب هَكَذَا وَالْمُخْتَار وَالظَّاهِر قَول الْقفال فَلم تزل الْأَئِمَّة المختلفون فِي الْفُرُوع يُصَلِّي بَعضهم خلف بعض وَيشْهد لَهُ تصحيحهم أَن المَاء الَّذِي تَوَضَّأ مِنْهُ الْحَنَفِيّ وَغَيره مِمَّن لَا يرى وجوب النِّيَّة مُسْتَعْمل وَإِن لم ينْو على الْأَصَح وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي يَنْبَغِي أَن تكون الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَقد كَانَ الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يُصَلِّي خلف أَئِمَّة الْمَدِينَة ومصر وَكَانُوا لَا يسلمُونَ وَلم ينْقل عَنهُ الِامْتِنَاع عَن الِاقْتِدَاء
[ ١٥٩ ]
بهم وَصَحَّ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه ائتم بمنى مَعَ عُثْمَان ﵁ مَعَ إِنْكَاره عَلَيْهِ ذَلِك فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ الْخلاف شَرّ فتْنَة
وَأما تَوْجِيه المانعين بقَوْلهمْ إِن الْمَأْمُوم يعْتَقد بطلَان صَلَاة الإِمَام فمردود فَإِنَّهَا مسئلة اجْتِهَاد واعتقاد
[ ١٦١ ]
وَالْخَطَأ فِيهَا لَا يسوغ كَمَا فِي غَيرهَا من الْمسَائِل الاجتهادية كَالْحكمِ بِصِحَّة حكمه وَامْتِنَاع نقضه بِشَرْطِهِ
وَأما قياسهم على الْمُجْتَهدين فِي الْقبْلَة أَو فِي الْأَوَانِي فَيصْرف بَان الإِمَام وَالْمَأْمُوم فيهمَا يعتقدان فَسَاد صَلَاة من صلى بِطَهَارَة من إِنَاء نجس أَو صلى إِلَى غير الْقبْلَة بِخِلَاف الْمَأْمُوم فِي اقتدائه بتارك الْفَاتِحَة فانه لَا يعْتَقد
[ ١٦٢ ]
بطلَان صلَاته مَعَ تَركهَا لانه مُسْتَند لاجتهاد من جملَة عقيدة الْمَأْمُوم الَّتِي يدين بهَا ربه اعْتِقَاد صِحَّته وَبِأَن الْمُجْتَهد أَو بِأَن لَهُ فِي مَسْأَلَتي الْأَوَانِي والقبلة أَن الْأَمر على خلاف ظَنّه يَقِينا لَزِمته الْإِعَادَة بِخِلَاف الْمُجْتَهد فِي الْفُرُوع لَو عثر على نَص جلي مُخَالف لاجتهاده السَّابِق لَا تلْزمهُ إِعَادَة مَا صلاه بِالِاجْتِهَادِ السَّابِق وسر ذَلِك أَن الِاجْتِهَاد الأول مُسْتَند إِلَى أَمر عادى وقرائن تُشِير الظَّن اكْتفى بهَا الشَّارِع تَخْفِيفًا على الْأمة فَإِن تحقق الْخَطَأ فِيهَا رَجَعَ إِلَى الأَصْل وَتبين عدم صلاحيتها لمن ظن بهَا بِخِلَاف الِاجْتِهَاد الثَّانِي فَإِنَّهُ مُسْتَند إِلَى أَمر شَرْعِي أوجب الشَّارِع عَلَيْهِ إتباعه فَلم يَقع عمله السَّابِق على خلاف حكم الله ﵎ وَإِن فرض وَصرح النَّص الثَّانِي المعثور عَلَيْهِ بِحَيْثُ
[ ١٦٣ ]
أَفَادَ الْيَقِين أَو مَا قاربه من الظَّن الْقوي وَأَيْضًا الِاجْتِهَاد الأول يُمكن التَّوَصُّل بِهِ إِلَى الْقطع بالْخَطَأ فِيهِ خلاف الثَّانِي
وَمِمَّنْ اخْتَار ذَلِك من الْمُتَأَخِّرين صَاحب الذَّخَائِر وأفرد الْمَسْأَلَة بتصنيف سَمَّاهُ بَيَان الْمَشْرُوع فِي الِاقْتِدَاء بالمخالفين فِي الْفُرُوع وَقَالَ ابْن أبي الدَّم فِي بَاب الْجَنَائِز من شرح الْوَسِيط
[ ١٦٤ ]
لَعَلَّ الْأَصَح الصِّحَّة الْمُطلقَة وَأقَام الدَّلِيل على الْجَوَاز من وُجُوه ثمَّ نبه على أَمر حسن فَقَالَ وَهَذَا الْخلاف كُله فِي الْمُجْتَهدين وَأما عوام النَّاس فليسوا مقصودين فِي الْخلاف فَإِنَّهُم لَا مَذْهَب لَهُم يعولون عَلَيْهِ وَإِنَّمَا فرضهم التَّقْلِيد عِنْد نزُول النَّازِلَة فَمن أفتاهم من أهل الْفَتْوَى وَجب عَلَيْهِم قبُول قَوْله وانتسابهم إِلَى الْمذَاهب عصبية وَمَعْنَاهُ ارتضى أَن يعْمل فِي عِبَادَته وكل أَحْوَاله بقول إِمَام انتسب اليه فَهَؤُلَاءِ يَصح
[ ١٦٥ ]
قدوة كل مِنْهُم بِأَيّ إِمَام كَانَ من غير تَفْصِيل
وَنقل عَن الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل رَحمَه الله تَعَالَى أَنه كَانَ يرى الْوضُوء من الدَّم الْكثير فَقيل لَهُ إِذا كَانَ الإِمَام لايتوضأ من ذَلِك أتصلى خَلفه فَقَالَ سُبْحَانَ الله تَعَالَى أَقُول إِنَّه لَا يُصَلِّي خلف سعيد بن الْمسيب وَمَالك ﵄
وَكَانَ القَاضِي أَبُو عِصَام العامري الْحَنَفِيّ مارا فِي بَاب
[ ١٦٦ ]
مَسْجِد الْقفال والمؤذن يُؤذن الْمغرب فَنزل عَن دَابَّته وَدخل الْمَسْجِد فَلَمَّا رَآهُ الْقفال أَمر الْمُؤَذّن أَن يثني فِي الْإِقَامَة وَقدم القَاضِي
[ ١٦٧ ]
أَبَا عِصَام فَتقدم وَصلى وجهر بالبسملة وَأم بشعار الشَّافِعِيَّة فِي صلَاته وَكَانَ ذَلِك مِنْهُمَا تهوينا لأمر الْخلاف فِي
[ ١٦٨ ]
الْفُرُوع وَقَالَ القَاضِي الْحُسَيْن فِي تَعْلِيقه وَالْمُخْتَار أَن كل مُجْتَهد مُصِيب إِلَّا أَن أحدهم أصَاب الْحق عِنْد الله وَالْبَاقُونَ أَصَابُوا الْحق عِنْد أنفسهم وَقَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ قَالَ
[ ١٦٩ ]
عُلَمَاؤُنَا من أَخطَأ كَانَ مخطئا للحق عِنْد الله مصيبا فِي حق عمل نَفسه حَتَّى إِن عمل نَفسه يَقع صَحِيحا عِنْد الله شرعا كَأَنَّهُ أصَاب الْحق عِنْد الله وَقد حكى الإِمَام الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ الْإِجْمَاع على أَن كل مُجْتَهد أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى أَمر فَهُوَ حكم الله تَعَالَى فِي حَقه وَلَا يشرع لَهُ الْعَمَل بِغَيْرِهِ حِينَئِذٍ فَمن صلى بِحكم اجْتِهَاده فَصلَاته صَحِيحَة عِنْده وَعند من يُخَالِفهُ فِي الْمَسْأَلَة لاعْتِقَاده أَن ذَلِك حكم الله تَعَالَى عِنْده وَصلَاته صَحِيحَة لأتيانه بهَا على الْوَجْه الْمَأْمُور بِهِ حِينَئِذٍ فَكيف يمْنَع الِاقْتِدَاء بِهِ مَعَ الحكم بِصِحَّة صلَاته فِي
[ ١٧٠ ]
نَفسه انْتهى مَعَ تَلْخِيص وتحرير وَاقْتضى نسخه إِلَى هُنَا
انْتهى مَا رَأَيْته بِخَط الْمَذْكُور دَامَت إفادته وَقد أرسل بِهِ إِلَيّ فِي ذيل نُسْخَة من هَذِه الرسَالَة بعد إمرار نظره السعيد عَلَيْهَا وَهَذَا بِحَمْد الله تَعَالَى أَيْضا مؤيد لما أَشرت إِلَيْهِ واعتمدت فِيهَا عَلَيْهِ وَالله الْمُوفق إِلَى الصَّوَاب
قَالَ جَامعهَا ومؤلفها مُحَمَّد بن عبد الْعَظِيم الْمَكِّيّ الْحَنَفِيّ ابْن الْمَقْدِسِي الميروز الملا فروخ بن عبد المحسن
[ ١٧١ ]
كرم الله وَجهه الله جلّ ذكره الرُّومِي الموروي حفظه الله تَعَالَى فِي نَفسه وَأَوْلَاده وَجَمِيع نعم الله تَعَالَى عَلَيْهِ وأحياه حَيَاة طيبَة سَالِمَة من الأسواء فِيمَا وصل ويصل من منَّة الله إِلَيْهِ بعد أَن علم بِأَنَّهُ مر عَلَيْهِ مطالعة وتصحيحا وتتمة فِي يَوْم الْجُمُعَة الثَّانِيَة من شَوَّال سنة اثْنَتَيْنِ وَخمسين وَألف من الْهِجْرَة النَّبَوِيَّة وَالْحَمْد لله على ذَلِك وَصلى الله على نبيه كَذَلِك
[ ١٧٢ ]