اشتهر عن السلف -﵃- تهيبهم من الكلام فيما يعرض عليهم من مسائل الدين، مستحضرين في ذلك قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]. قال عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: «أَدْرَكْتُ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، يُسْأَلُ أَحَدُهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيَرُدُّهَا إِلَى هَذَا، وَهَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الْأَوَّلِ» (^١)، وفي رواية: «مَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ إِيَّاهُ، وَلَا يُسْتَفْتَى عَنْ شَيْءٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفَتْوَى» (^٢).
_________________
(١) المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي، ص ٤٣٣.
(٢) المدخل إلى السنن الكبرى، للبيهقي، ص ٤٣٣.
[ ١٩ ]
وحتى لو تكلموا في مسائل الدين التي يعرفون فإنهم لا يجزمون بالتحليل والتحريم، قال ابن القيم: "قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ وَلَا مَنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا، وَلَا أَدْرَكْت أَحَدًا أَقْتَدِي بِهِ يَقُولُ فِي شَيْءٍ: هَذَا حَلَالٌ، وَهَذَا حَرَامٌ، وَمَا كَانُوا يَجْتَرِئُونَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَقُولُونَ: نَكْرَهُ كَذَا، وَنَرَى هَذَا حَسَنًا؛ فَيَنْبَغِي هَذَا، وَلَا نَرَى هَذَا" (^١).
وخوفهم هذا كان من قولٍ يعرفونه أو حُكمٍ سُبقوا إليه، أما أن يسبق أحدهم غيره لقول جديد في مسألة فهذا من أشق الأمور عليهم؛ لمعرفتهم أنهم يتكلمون عن حكم الله في هذه المسألة، وهذا ليس بالأمر الهين لمن عظم الله في نفسه، ووضع نصب عينيه قول الله تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: ١١٦].
_________________
(١) إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٣٢.
[ ٢٠ ]
ثم سار من بعدهم على سنتهم موصين أنفسهم وتلامذتهم بما قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ موصيًا أحد تلامذته: "إيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَك فِيهَا إمَامٌ" (^١).
واشترط العلماء للمجتهد أن يكون عالما بمواضع الإجماع كي لا يخرقه فيأتي بقول شاذ لم يسبق إليه (^٢).
وكان من أسباب تضعيف القول عندهم أن قائله لم يسبق إليه، فيردونه لأجل ذلك، وقد يصفونه بالشذوذ (^٣)، كما قال أبو الطيب القاضي عن قول لأبي جعفر الترمذي: "هَذَا شَاذٌّ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ سِوَاهُ" (^٤).
وكان بعضهم إذا اجتهد في مسألة عقَّب عليها بأن هذا لا يعد قولا له إن لم يسبق إليه، ففي مسألة المطلقة آخر
_________________
(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢١/ ٢٩١، إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ١٧٠.
(٢) انظر: الفصول في الأصول، للجصاص ٤/ ٢٧٣، شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص ٤٣٧.
(٣) انظر: التمهيد، لابن عبدالبر ٩/ ٧٠، المجموع، للنووي ٤/ ٦٥، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٥/ ١٣٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٧٧.
(٤) المجموع، للنووي ٤/ ٦٥.
[ ٢١ ]
التطليقات الثلاث قوى ابن تيمية أنها تعتد بحيضة واحدة لكنه اشترط ألَّا يكون القول مخالفًا للإجماع، فقال عن القول الأول وهو أنها تعتد بثلاث حيض: " فَإِنْ كَانَ هَذَا إجْمَاعًا: فَهُوَ الْحَقُّ وَالْأُمَّةُ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ" (^١)، وذكر البعلي أن اختيار ابن تيمية أنها تعتد بحيضة ثم قال: "علَّق أبو العباس القول بذلك على أن لا يكون الإجماع على خلافه" (^٢).
وفي مسألة تحريم نَظِيرُ الْمُصَاهَرَةِ بِالرَّضَاعِ، قال ابن القيم: "حَرَّمَهُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ شَيْخُنَا وَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ قَالَ أَحَدٌ بِعَدَمِ التَّحْرِيمِ، فَهُوَ أَقْوَى" (^٣).
وتكلم ابن عثيمين عن حكم إدخال الحج على العمرة مع سعة الوقت، فقال: "لولا أن بعضهم حكى الإجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز، فإن كان أحد من العلماء يقول بأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة إلا عند الضرورة الشرعية أو الحسية؛ فهذا القول أقرب للصواب بلا شك" (^٤).
_________________
(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٢/ ٣٤٢.
(٢) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي، ص ٤٠٦.
(٣) زاد المعاد، لابن القيم ٥/ ٤٩٥ - ٤٩٦.
(٤) فتح ذي الجلال والإكرام، لابن عثيمين ١/ ٧٢٦.
[ ٢٢ ]
وسئل ابن عثيمين عن المجتهد إذا وقف على حديثٍ صحَّ عنده، ثم بحث في المسألة، فلم يجد له سلفًا، هل يقول بها أو لا؟، فأجاب: "لا يقول بها، ولهذا نجد العلماء الجهابذة الكبار إذا بحثوا في آية، أو حديث، ولم يكن عندهم علم بقائل يقول: إن كان أحد قال بذلك، كما قاله شيخ الإسلام - ﵀ - في المبتوتة إذا حاضت حيضة واحدة هل تنقضي عدتها أم لا؟ فقال: إن كان أحد قال بذلك فهو حق " (^١).
ولا يعني هذا أنهم يتوقفون عن الاجتهاد ويظلون مكتوفي الأيدي خصوصًا عندما تدعوهم النوازل وحاجة الناس لرأي العلماء فيها، فإنه لا يكاد يوجد مجتهد إلا وله قول لم يقل به أحد قبله (^٢).
لكنهم يفعلون ذلك مع أشد التهيب والحذر؛ لأن الأمر جلل، فقد توقف الشاطبي-وهو أبو المقاصد- في مسألة الاشتراك باللبن؛ لأنه لم يجد نصًا في المذهب بخصوصها، مع أن من الأدلة على جواز الاشتراك فيه مقصدًا من مقاصد
_________________
(١) التعليق على مقدمة المجموع، لابن عثيمين، ص ٣٨٥ - ٣٨٦.
(٢) انظر: الإحكام، لابن حزم ٤/ ١٨٩، ٥/ ٨٨.
[ ٢٣ ]
الشريعة وهو رفع الحرج والتيسير على الناس (^١)، فقال: "هذا ما ظهر لي فيها من غير نص في خصوص المسألة أستند إليه؛ ولذلك توقفت عن الجواب فيها" (^٢) ثم وجد مسألة في المذهب تشبهها قال الإمام مالك بجوازها لحاجة الناس ثم ختم الجواب بقوله "فهذا كله مما يدل على صحة ما ظهر لي في اللبن والله أعلم والظاهر جوازه عملًا بهذا الأصل المقرر في المذهب" (^٣).
فمع أن في المسألة مقصدًا وهو رفع الحرج والتيسير على الناس فإنه لم يفت به وتهيب أن يأتي بقول لم يجد نصًا في المذهب بخصوصه حتى وجد مسألة تشبهها في المذهب فأفتى به منشرح الصدر، ولما تكلم ابن تيمية بكلام طويل عن حكم طواف الحائض للضرورة، وأجاز لها ذلك دون أن يكون عليها دم، وهو قول لم يسبق إليه، ختم بحثه بكلام يهز الوجدان دلالة على عظم الإقدام على ذلك، فقد قال: "هَذَا هُوَ الَّذِي تَوَجَّهَ عِنْدِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
_________________
(١) فتاوي الشاطبي، ص ٢٠٨ - ٢٠٩.
(٢) فتاوي الشاطبي، ص ٢٠٩.
(٣) فتاوي الشاطبي، ص ٢١١.
[ ٢٤ ]
وَلَوْلَا ضَرُورَةُ النَّاسِ وَاحْتِيَاجُهُمْ إلَيْهَا عِلْمًا وَعَمَلًا لَمَا تَجَشَّمْت الْكَلَامَ حَيْثُ لَمْ أَجِدْ فِيهَا كَلَامًا لِغَيْرِي فَإِنَّ الِاجْتِهَادَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ مِمَّا أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ فَإِنْ يَكُنْ مَا قُلْته صَوَابًا فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. وَإِنْ يَكُنْ مَا قُلْته خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْ الْخَطَأِ وَإِنْ كَانَ الْمُخْطِئُ مَعْفُوًّا عَنْهُ. وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ" (^١).
_________________
(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٦/ ٢٤١.
[ ٢٥ ]